____________________
والعذر لو خالف، من دون دلالة له على جعل الحكم المماثل على طبق مؤدى خبر العادل، فمن الواضح أيضا انه لا دلالة لما دل على ذلك - وهو كون خبر العادل منجزا لو أصاب ومعذرا لو خالف - على الغاء احتمال الخلاف لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية اللفظية، فان كون خبر العادل مما ينجز لو أصاب ويعذر لو خالف لا دلالة له بالمطابقة ولا بالتزام على الغاء احتمال الخلاف، بل بناءا على أن المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحجية لا جعل الحكم المماثل، لا يكون دليل الاعتبار دالا على جعل حكم شرعا على طبق مؤدى الامارة حتى يكون ذلك الحكم نافيا عقلا لغيره. ولذا قال (قدس سره): ((هذا)) أي ان ما قلناه مبني على أن دليل الاعتبار يدل على جعل الحكم على وفق ما قامت عليه الامارة. واما ((مع احتمال ان يقال إنه ليس قضية الحجية)) لخبر العادل ((شرعا الا لزوم العمل)) على وفقه كما يلزم العمل ((على وفق الحجة عقلا و)) انه انما يدل على ((تنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة)) فإنه على هذا لا يكون دليل الاعتبار دالا على جعل حكم، بل لا يكون دالا إلا على جعل نفس الحجية.
ولا يخفى انه قد تقدم من المصنف في أول حجية الظن ان مختاره في دليل الاعتبار هذا المعنى لا جعل الحكم المماثل.
وانما ذكره هنا بنحو الاحتمال مما شاة مع الشيخ الأعظم حيث إنه لا يقول بجعل الحجية، بل هي عنده منتزعة عن جعل التكليف. فذكر أولا عدم دلالة دليل الاعتبار على الغاء احتمال الخلاف بناءا على أنه يدل على جعل الحكم، ثم أشار إلى أنه لا دلالة له أيضا بنحو أوضح - بناءا على أن المستفاد منه هو جعل الحجية - حيث إنه بناءا عليه لا حكم حتى يكون بوجوده نافيا لغيره عقلا.
ولا يخفى انه قد تقدم من المصنف في أول حجية الظن ان مختاره في دليل الاعتبار هذا المعنى لا جعل الحكم المماثل.
وانما ذكره هنا بنحو الاحتمال مما شاة مع الشيخ الأعظم حيث إنه لا يقول بجعل الحجية، بل هي عنده منتزعة عن جعل التكليف. فذكر أولا عدم دلالة دليل الاعتبار على الغاء احتمال الخلاف بناءا على أنه يدل على جعل الحكم، ثم أشار إلى أنه لا دلالة له أيضا بنحو أوضح - بناءا على أن المستفاد منه هو جعل الحجية - حيث إنه بناءا عليه لا حكم حتى يكون بوجوده نافيا لغيره عقلا.