____________________
جواز التقليد بالمطابقة. ومثل التوقيع الشريف عن الحجة عجل الله فرجه - وجعل أرواحنا فداه - لإسحاق بن يعقوب المروي في الفقيه وكمال الدين وغيرهما، واما نص التوقيع فهو قوله عجل الله فرجه: (واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله) (1) وهذا أيضا دال بالمطابقة على التقليد لدلالته على الارجاع إلى رواة حديثهم عليهم السلام وليس التقليد إلا الرجوع إلى الغير.
الثاني: ما دل على جواز التقليد بالملازمة وهو ما دل على جواز الافتاء منطوقا، مثل قول الباقر عليه السلام لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فاني أحب ان يرى في شيعتي مثلك) (2) وهذا يدل على جواز الافتاء بالمطابقة وعلى التقليد الذي هو قبول قول المفتي بالالتزام، لاستلزام جواز الافتاء جواز القبول لقول المفتي وإلا لم يصح جواز الافتاء. ومثله ما دل على جواز الافتاء مفهوما، مثل الأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم فإنها تدل بالمفهوم على جواز الافتاء عن علم، وما دل على جواز الافتاء يدل بالملازمة على جواز قبول المفتي كما عرفت.
وقد أشار لما يدل بالمطابقة على جواز التقليد تارة لدلالته على وجوب اتباع قول العلماء مثل التوقيع الدال على الامر بالرجوع في الحوادث الواقعة إلى رواتهم عليهم السلام بقوله: ((حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء)) وأخرى بدلالته على صحة تقليد العوام للعلماء وهو الخبر المروي عن تفسير العسكري عليه السلام بقوله: ((وبعضها على أن للعوام تقليد العلماء)). وأشار إلى ما دل على جواز التقليد بالملازمة وهو ما دل على جواز الافتاء مفهوما مثل الأدلة الناهية عن الفتوى بغير علم بقوله: ((وبعضها على جواز الافتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى
الثاني: ما دل على جواز التقليد بالملازمة وهو ما دل على جواز الافتاء منطوقا، مثل قول الباقر عليه السلام لأبان بن تغلب: (اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فاني أحب ان يرى في شيعتي مثلك) (2) وهذا يدل على جواز الافتاء بالمطابقة وعلى التقليد الذي هو قبول قول المفتي بالالتزام، لاستلزام جواز الافتاء جواز القبول لقول المفتي وإلا لم يصح جواز الافتاء. ومثله ما دل على جواز الافتاء مفهوما، مثل الأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم فإنها تدل بالمفهوم على جواز الافتاء عن علم، وما دل على جواز الافتاء يدل بالملازمة على جواز قبول المفتي كما عرفت.
وقد أشار لما يدل بالمطابقة على جواز التقليد تارة لدلالته على وجوب اتباع قول العلماء مثل التوقيع الدال على الامر بالرجوع في الحوادث الواقعة إلى رواتهم عليهم السلام بقوله: ((حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء)) وأخرى بدلالته على صحة تقليد العوام للعلماء وهو الخبر المروي عن تفسير العسكري عليه السلام بقوله: ((وبعضها على أن للعوام تقليد العلماء)). وأشار إلى ما دل على جواز التقليد بالملازمة وهو ما دل على جواز الافتاء مفهوما مثل الأدلة الناهية عن الفتوى بغير علم بقوله: ((وبعضها على جواز الافتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى