بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٣١٧
ومنه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين، لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته لا من ضرورياته (1)، وكذا القدح في دعوى سيرة المتدينين (2).
____________________
بحجيتها)) أي ولو قيل بحجية الاجماعات المنقولة ((في غيرها)) أي في غير هذه المسألة المحتملة المدرك، فان قوله لو قيل إشارة إلى عدم حجية المنقول من الاجماع، ولكن لو سلمنا حجية الاجماع فهو ليس بحجة في مثل هذه المسألة ((لوهنه بذلك)) أي لوهنه في هذه المسألة باحتمال المدرك.
(1) هذا هو دليل آخر لجواز التقليد، وهو دعوى كون جواز التقليد من ضروريات الدين. ووجه القدح في هذه الدعوى ان ضرورية الحكم في الدين على نحوين لأنه: تارة يكون ثبوته لقيام ضرورة الدين عليه كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وأخرى يكون ثبوته لكونه ضروري الثبوت عند العقل كالتكليف بغير المقدور وكلزوم إطاعة الله. والقدر المتيقن من التقليد هو كونه ضروريا، اما كونه ضروريا دينيا أو عقليا فغير معلوم، وحيث انه من الأمور البديهية النظرية الجبلية فمن المحتمل كونه ضروريا لأنه من الضروريات عند العقل، لا انه من ضروريات الدين. ومن هذه الجهة يظهر وجه الانقداح لأنه مما ذكرنا من كونه بديهيا جبليا فطريا ينقدح انه من المحتمل كونه من ضروريات العقل لا من ضروريات الدين: أي بعد ما مر من ثبوت كونه وجدانيا يتضح انه ليس من ضروريات الدين، لا انه ليس من الضروريات لان الوجدانيات من الأمور الضرورية. والى ذلك أشار بقوله: ((ومنه قد انقدح)) وقد عرفت وجه الانقداح، وأشار إلى نفس القدح بقوله: ((امكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين ل‍)) أجل احتمال ان يكون من ضروريات العقل وفطرياته لا من ضرورياته)) أي لا من ضروريات الدين.
(2) وهذا دليل آخر أيضا، وهو سيرة المتدينين على التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 311 312 314 316 317 318 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست