____________________
الفتوى، وهذا بخلاف عنوان المحبة لاظهار مطلق الحق فإنه لا يستلزم ان هناك من يسأل عن الحق.
فظهر مما ذكرنا: ان عنوان الافتاء هو اخص من عنوان اظهار الحق، فان الفتوى وان كانت من جملة الحق إلا ان الافتاء حيث كان مستلزما للاستفتاء فلذلك يدل بالملازمة العرفية على جواز قبول الفتوى الذي هو معنى التقليد. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ان الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحة)). وأشار إلى أن وجوب اظهار الحق لا يستلزم ان هناك من يطلب الحق - بل يجب اظهار الحق وان لم يكن هناك من يسأل عن الحق، فلا يدل وجوب اظهار الحق على لزوم قبوله تعبدا، بل يمكن ان يقال إنه يكفي في الدلالة عنوان حب الافتاء لأنه: أولا يمكن ان يكون هناك من يستفتي وامكان ذلك كاف للدلالة على الملازمة المدعاة في المقام. وثانيا: ان حب قول الحق يلازمه حب قبول الحق ولا سيما من المعصوم، ومن البين ان قول المجتهد الجامع للشرايط هو قول الحق. ومما ذكرنا ظهر: ان الخبر إذا لم يدل إلا على قول الحق فهو يدل على جواز التقليد فتأمل - بقوله: ((وهذا غير وجوب اظهار الحق والواقع... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: ان الاخبار التي تقدمت الإشارة إليها - الدالة على جواز التقليد بالمطابقة أو بالملازمة - وان لم يكن كل نوع منها مقطوع الصدور، إلا انها متواترة اجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها على نحو الاجمال وان كان بعضها ضعيفا غير واجد لشرائط الحجية، وحيث إن ظهورها في جواز التقليد مما لا ريب فيه، فيكون ذلك دليلا قاطعا على التقليد للقطع بالصدور والقطع بحجية الظهور، وليس مراده من قوله دليلا قاطعا كونها مقطوعة السند مقطوعة الدلالة.
فظهر مما ذكرنا: ان عنوان الافتاء هو اخص من عنوان اظهار الحق، فان الفتوى وان كانت من جملة الحق إلا ان الافتاء حيث كان مستلزما للاستفتاء فلذلك يدل بالملازمة العرفية على جواز قبول الفتوى الذي هو معنى التقليد. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ان الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحة)). وأشار إلى أن وجوب اظهار الحق لا يستلزم ان هناك من يطلب الحق - بل يجب اظهار الحق وان لم يكن هناك من يسأل عن الحق، فلا يدل وجوب اظهار الحق على لزوم قبوله تعبدا، بل يمكن ان يقال إنه يكفي في الدلالة عنوان حب الافتاء لأنه: أولا يمكن ان يكون هناك من يستفتي وامكان ذلك كاف للدلالة على الملازمة المدعاة في المقام. وثانيا: ان حب قول الحق يلازمه حب قبول الحق ولا سيما من المعصوم، ومن البين ان قول المجتهد الجامع للشرايط هو قول الحق. ومما ذكرنا ظهر: ان الخبر إذا لم يدل إلا على قول الحق فهو يدل على جواز التقليد فتأمل - بقوله: ((وهذا غير وجوب اظهار الحق والواقع... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: ان الاخبار التي تقدمت الإشارة إليها - الدالة على جواز التقليد بالمطابقة أو بالملازمة - وان لم يكن كل نوع منها مقطوع الصدور، إلا انها متواترة اجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها على نحو الاجمال وان كان بعضها ضعيفا غير واجد لشرائط الحجية، وحيث إن ظهورها في جواز التقليد مما لا ريب فيه، فيكون ذلك دليلا قاطعا على التقليد للقطع بالصدور والقطع بحجية الظهور، وليس مراده من قوله دليلا قاطعا كونها مقطوعة السند مقطوعة الدلالة.