____________________
بقوله: ((قال الله تبارك وتعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] وقوله تعالى: [إنا وجدنا ء اباء نا على أمة وإنا على ء اثارهم مقتدون])). وأشار إلى الجواب الخاص بالآية الثانية بقوله: ((مع احتمال ان الذم انما كان على تقليدهم للجاهل)) لما أشرنا من أن تقليد الأبناء للآباء لأنهم آباء لا لأنهم علماء ((أو)) لان تقليدهم كان ((في الأصول الاعتقادية التي لابد فيها من اليقين)) ولا مجال للتقليد فيها.
(1) هذا هو الدليل الثالث على عدم جواز التقليد في الفروع بطريق الأولوية.
وحاصله: انه بعد مسلمية عدم جواز التقليد في الأصول الاعتقادية، مع أنها غامضة تحتاج إلى مزيد النظر في البراهين الدقيقة المقامة عليها، وهذا مما يعجز عنه غير العامي ممن له المام ببعض العلم، فكيف بالعامي المحض الذي لا يكاد يعقل شيئا ولا يستطيع تعقل شيء من العلم، ومع هذا كله لا يجوز التقليد فيها - فعدم جواز التقليد في المسائل الفرعية يكون بطريق أولى، لان المسائل الفرعية أسهل تناولا وأقل غموضا.
وقد أشار إلى وجه الأولوية بقوله: ((مع الغموض فيها)) أي في الأصول الاعتقادية ((كذلك لا يجوز فيها)) أي كذلك لا يجوز التقليد في المسائل الفرعية ((بالطريق الأولى لسهولتها) بالنسبة إلى الأصول الاعتقادية، وإذا لم يجز التقليد في الأمور الغامضة كان عدم جواز التقليد في الأمور السهلة بطريق أولى.
وقد أجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الأول: ان هذه الأولوية ظنية لا قطعية، لعدم القطع بان النهي عن التقليد في أصول الدين يستلزم بنحو أولى النهي عن التقليد في فروع الدين، وحيث لا تكون
(1) هذا هو الدليل الثالث على عدم جواز التقليد في الفروع بطريق الأولوية.
وحاصله: انه بعد مسلمية عدم جواز التقليد في الأصول الاعتقادية، مع أنها غامضة تحتاج إلى مزيد النظر في البراهين الدقيقة المقامة عليها، وهذا مما يعجز عنه غير العامي ممن له المام ببعض العلم، فكيف بالعامي المحض الذي لا يكاد يعقل شيئا ولا يستطيع تعقل شيء من العلم، ومع هذا كله لا يجوز التقليد فيها - فعدم جواز التقليد في المسائل الفرعية يكون بطريق أولى، لان المسائل الفرعية أسهل تناولا وأقل غموضا.
وقد أشار إلى وجه الأولوية بقوله: ((مع الغموض فيها)) أي في الأصول الاعتقادية ((كذلك لا يجوز فيها)) أي كذلك لا يجوز التقليد في المسائل الفرعية ((بالطريق الأولى لسهولتها) بالنسبة إلى الأصول الاعتقادية، وإذا لم يجز التقليد في الأمور الغامضة كان عدم جواز التقليد في الأمور السهلة بطريق أولى.
وقد أجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الأول: ان هذه الأولوية ظنية لا قطعية، لعدم القطع بان النهي عن التقليد في أصول الدين يستلزم بنحو أولى النهي عن التقليد في فروع الدين، وحيث لا تكون