____________________
فظهر مما ذكرنا: ان المتحصل من الاخبار هو جواز التقليد وانه لا اشكال في ذلك. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها)) من حيث دلالة بعضها على الارجاع بالمطابقة ودلالة بعضها على التقليد بالمطابقة ودلالة بعضها مفهوما على الملازمة ودلالة بعضها على الملازمة منطوقا ((وتعدد أسانيدها)) مما يوجب انه ((لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها)) الذي هو معنى التواتر الاجمالي ((ف)) لازمه انه ((يكون)) ذلك ((دليلا قاطعا على جواز التقليد)) لمسلمية حجية الظهور وتواترها اجمالا ((وان لم يكن كل واحد منها بحجة)) لوجود الضعيف فيها.
(1) حاصله: انه بعد ان كانت الأخبار المذكورة بعضها مقطوع الصدور ودلالتها ظاهرة قطعا يحصل الدليل التام الحجية على جواز التقليد، وبه يخصص ما يدعى دلالته من العمومات على حرمة التقليد... وقد أشار إلى عامين قد ادعيت دلالتهما على ذلك:
الأول: الآيات الدالة على حرمة اتباع غير العلم كقوله تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] (1) ومن الواضح ان المقلد لغيره لا علم له بالحكم الذي قلد فيه فهو من اتباع غير العلم، ومثله قوله عز وجل: [إن الظن لا يغني من الحق شيئا] (2)
(1) حاصله: انه بعد ان كانت الأخبار المذكورة بعضها مقطوع الصدور ودلالتها ظاهرة قطعا يحصل الدليل التام الحجية على جواز التقليد، وبه يخصص ما يدعى دلالته من العمومات على حرمة التقليد... وقد أشار إلى عامين قد ادعيت دلالتهما على ذلك:
الأول: الآيات الدالة على حرمة اتباع غير العلم كقوله تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] (1) ومن الواضح ان المقلد لغيره لا علم له بالحكم الذي قلد فيه فهو من اتباع غير العلم، ومثله قوله عز وجل: [إن الظن لا يغني من الحق شيئا] (2)