____________________
(1) بعد ما مر من أن دليل التقليد هو كونه أمرا بديهيا جبليا فطريا - على رأي المصنف - أو حكم العقل كما مر تقريبه، وعلى كل حال فالمحصل للدليل على جواز التقليد هو المقلد نفسه لا غيره اما وجدانه أو حكم عقله، وانه لا يعقل ان يكون دليل التقليد نفس التقليد كما عرفت، اما الأدلة الأخر لجواز التقليد فستأتي المناقشة فيها - فلا محالة يكون عمدة أدلة التقليد هو ما ذكره، ولذا قال (قدس سره): ((بل هذه)) أي الأمور الثلاثة وهي كونه بديهيا جبليا فطريا ((هي العمدة في أدلته و)) الوجه في كونه هو العمدة هو ان ((أغلب ما عداه قابل للمناقشة)) كما سيأتي.
(2) ينبغي ان لا يخفى ان هذا الدليل وما يأتي من الأدلة انما هي للمجتهد لا للجاهل العاجز عن معرفتها، فلا تنفع هذه الأدلة على فرض صحتها للمقلد.
وعلى كل فقد ادعي الاجماع على جواز التقليد..
وفيه: ان هذا الاجماع المدعى ان كان هو المحصل... فيرد عليه: ان تحصيل الاجماع - بما هو اجماع - دليل لجواز التقليد بعيد جدا، لاحتمال ان مدرك المجمعين كلهم أو بعضهم هو ما مر ذكره من كون التقليد أمرا بديهيا فطريا جبليا ارتكازيا، ومع احتمال كون مدرك فتوى المجمعين ذلك لا يكون الدليل الاجماع بما هو اجماع.
وان كان الاجماع المدعى هو المنقول... فيرد عليه: أولا: ما ذكرناه من احتمال المدرك، وثانيا: ان الاجماع المنقول غير حجة كما مر بطلانه في مبحث الاجماع.
وقد أشار إلى الايراد على دعوى الاجماع المحصل بقوله: ((لبعد تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن القول... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الايراد الأول على دعوى الاجماع المنقول بقوله: ((والمنقول منه غير حجة في مثلها)) أي في مثل هذه المسألة المحتملة المدرك، وأشار إلى الايراد الثاني بقوله: ((ولو قيل
(2) ينبغي ان لا يخفى ان هذا الدليل وما يأتي من الأدلة انما هي للمجتهد لا للجاهل العاجز عن معرفتها، فلا تنفع هذه الأدلة على فرض صحتها للمقلد.
وعلى كل فقد ادعي الاجماع على جواز التقليد..
وفيه: ان هذا الاجماع المدعى ان كان هو المحصل... فيرد عليه: ان تحصيل الاجماع - بما هو اجماع - دليل لجواز التقليد بعيد جدا، لاحتمال ان مدرك المجمعين كلهم أو بعضهم هو ما مر ذكره من كون التقليد أمرا بديهيا فطريا جبليا ارتكازيا، ومع احتمال كون مدرك فتوى المجمعين ذلك لا يكون الدليل الاجماع بما هو اجماع.
وان كان الاجماع المدعى هو المنقول... فيرد عليه: أولا: ما ذكرناه من احتمال المدرك، وثانيا: ان الاجماع المنقول غير حجة كما مر بطلانه في مبحث الاجماع.
وقد أشار إلى الايراد على دعوى الاجماع المحصل بقوله: ((لبعد تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن القول... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الايراد الأول على دعوى الاجماع المنقول بقوله: ((والمنقول منه غير حجة في مثلها)) أي في مثل هذه المسألة المحتملة المدرك، وأشار إلى الايراد الثاني بقوله: ((ولو قيل