فإنه يقال: إن الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحة، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع، حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبدا، فافهم وتأمل (2).
____________________
بغير علم)) وما دل على جواز الافتاء منطوقا مثل امر الباقر عليه السلام لأبان بالافتاء بقوله: ((أو منطوقا مثل ما دل على اظهاره عليه السلام المحبة لان يرى في أصحابه من يفتي بالحلال والحرام)).
(1) حاصله: المنع من دلالة مثل قول الباقر عليه السلام - لأبان باني أحب ان يرى في شيعتي مثلك على أكثر من أنه يحب ان يكون في شيعته من يفتي. ولعل الوجه في حبه عليه السلام لذلك هو اظهار الحق للناس، لان مثل ابان من شيعته لا يقول إلا الحق، وحيث إن يكون هذا الوجه محتملا فلا يكون للخبر دلالة على جواز التقليد الذي هو حكم جعلي شرعي، لان وجوب اظهار الحق لا يستلزم ان هناك من يطلب الحق حتى يثبت وجوب القبول بالملازمة. والى هذا أشار بقوله: ((لا يقال إن مجرد اظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز اخذه واتباعه)) أي على جواز اخذ قول الغير الذي هو التقليد للاحتمال الذي ذكرناه من أن المحبة لاظهار الفتوى لأجل اظهار الحق للناس، لا لأجل قبول قول المفتي بما هو امر مجعول شرعي.
(2) وحاصله: ان الامر بالافتاء انما هو لمن يستفتي، وتوضيحه: ان عنوان الافتاء من المفتي بذكر الفتوى يستلزم - عرفا وعادة - ان هناك من يستفتي، فعنوان الافتاء يستدعي عنوان الاستفتاء فهو كعناوين المطاوعة من المتلازمات، وحيث يكون عنوان الافتاء مستلزما - عرفا وعادة - للاستفتاء فلا محالة يدل على جواز التقليد لأجل هذه الملازمة العرفية، لان المحبة لاظهار الفتوى للغير تستلزم صحة قبول المستفتي لتلك
(1) حاصله: المنع من دلالة مثل قول الباقر عليه السلام - لأبان باني أحب ان يرى في شيعتي مثلك على أكثر من أنه يحب ان يكون في شيعته من يفتي. ولعل الوجه في حبه عليه السلام لذلك هو اظهار الحق للناس، لان مثل ابان من شيعته لا يقول إلا الحق، وحيث إن يكون هذا الوجه محتملا فلا يكون للخبر دلالة على جواز التقليد الذي هو حكم جعلي شرعي، لان وجوب اظهار الحق لا يستلزم ان هناك من يطلب الحق حتى يثبت وجوب القبول بالملازمة. والى هذا أشار بقوله: ((لا يقال إن مجرد اظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز اخذه واتباعه)) أي على جواز اخذ قول الغير الذي هو التقليد للاحتمال الذي ذكرناه من أن المحبة لاظهار الفتوى لأجل اظهار الحق للناس، لا لأجل قبول قول المفتي بما هو امر مجعول شرعي.
(2) وحاصله: ان الامر بالافتاء انما هو لمن يستفتي، وتوضيحه: ان عنوان الافتاء من المفتي بذكر الفتوى يستلزم - عرفا وعادة - ان هناك من يستفتي، فعنوان الافتاء يستدعي عنوان الاستفتاء فهو كعناوين المطاوعة من المتلازمات، وحيث يكون عنوان الافتاء مستلزما - عرفا وعادة - للاستفتاء فلا محالة يدل على جواز التقليد لأجل هذه الملازمة العرفية، لان المحبة لاظهار الفتوى للغير تستلزم صحة قبول المستفتي لتلك