وأما على تقدير الكشف وصحته، فجواز الرجوع إليه في غاية الاشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به، وقضية مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن بمن جرت في حقه دون غيره، ولو سلم أن قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعا، كالظنون الخاصة التي دل الدليل على اعتبارها بالخصوص (2)،
____________________
وينحصر امره مع العلم بالاحكام وعدم جواز الاهمال وعدم تمكنه من الاحتياط بانحصار امره في الرجوع إلى من يرى الانسداد.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم لو جرت المقدمات)) المتوقف عليها الانسداد ((كذلك)) أي في حق الجاهل كما فرض جريانها في حق المجتهد. ثم أشار إلى كيفية جريان مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الجاهل بقوله: ((بان انحصر المجتهد)) في من يرى الانسداد ((و)) ان يحصل للعامي الجاهل المعرفة بعدم وجوب الاحتياط عليه وذلك بان ((لزم من الاحتياط)) اما ((المحذور)) العقلي وهو الخلل في النظام ((أو لزم منه)) أي من الاحتياط ((العسر مع)) فرض ((التمكن)) للعامي الجاهل ((من ابطال وجوبه)) أي ابطال وجوب الاحتياط بأدلة نفي العسر و ((حينئذ كانت)) تلك المقدمات ((منتجة لحجيته)) أي منتجة لحجية رأي المجتهد الذي يرى الانسداد ((في حقه)) أي في حق الجاهل.
(1) توضيحه: ان قد أشكل على الرجوع إلى من يرى الانسداد على نحو الحكومة باشكالين: اشكال يخصه، واشكال مشترك بينه وبين الانسداد على الكشف، وقد أشار اليهما معا.
(2) يشير إلى الاشكال الثاني المشترك الورود بين الانسداد على الحكومة وعلى الكشف، وهو اختصاص حجية الظن - سواء كانت بحكم العقل أو كانت بنحو الكشف عن حجية الظن شرعا عند الانسداد - بخصوص المجتهد الذي يرى الانسداد،
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم لو جرت المقدمات)) المتوقف عليها الانسداد ((كذلك)) أي في حق الجاهل كما فرض جريانها في حق المجتهد. ثم أشار إلى كيفية جريان مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الجاهل بقوله: ((بان انحصر المجتهد)) في من يرى الانسداد ((و)) ان يحصل للعامي الجاهل المعرفة بعدم وجوب الاحتياط عليه وذلك بان ((لزم من الاحتياط)) اما ((المحذور)) العقلي وهو الخلل في النظام ((أو لزم منه)) أي من الاحتياط ((العسر مع)) فرض ((التمكن)) للعامي الجاهل ((من ابطال وجوبه)) أي ابطال وجوب الاحتياط بأدلة نفي العسر و ((حينئذ كانت)) تلك المقدمات ((منتجة لحجيته)) أي منتجة لحجية رأي المجتهد الذي يرى الانسداد ((في حقه)) أي في حق الجاهل.
(1) توضيحه: ان قد أشكل على الرجوع إلى من يرى الانسداد على نحو الحكومة باشكالين: اشكال يخصه، واشكال مشترك بينه وبين الانسداد على الكشف، وقد أشار اليهما معا.
(2) يشير إلى الاشكال الثاني المشترك الورود بين الانسداد على الحكومة وعلى الكشف، وهو اختصاص حجية الظن - سواء كانت بحكم العقل أو كانت بنحو الكشف عن حجية الظن شرعا عند الانسداد - بخصوص المجتهد الذي يرى الانسداد،