____________________
حكم فقد أدى إلى حكم لا يختص موضوعه به، بل موضوعه هو الذي قد ترتب عليه الحكم في الخبر. بخلاف المجتهد الذي يرى الانسداد، فان الانسداد مبني على مقدمات خمس: وهي العلم الاجمالي بالاحكام، وانسداد باب العلم والعلمي إليها، وانه لا يجوز الاهمال، ولا يجوز الاحتياط لاستلزامه الخلل بالنظام أو لا يجب لأدلة رفع العسر والحرج، ولا يجوز الرجوع إلى الأصول ولا إلى الغير.. فلذلك يتعين الظن اما حكومة أو كشفا.
ومن الواضح ان جل هذه المقدمات مفقودة بالنسبة إلى المقلد، لعدم معرفة العامي بانسداد باب العلم والعلمي، وعدم التفاته إلى عدم جواز الاهمال، ولأنه يجوز له الرجوع إلى الغير إذ المفروض ان هناك من المجتهدين ممن يرى انفتاح باب العلم أو العلمي، وكذا فيما إذا كان العامي ممن يمكنه الاحتياط ولا خلل في النظام يلزم من احتياطه، أو لا يكون الاحتياط عسرا بالنسبة اليه، أو كان الاحتياط عسرا عليه إلا انه حيث لا معرفة له بما يرفع العسر فيجب عليه الاحتياط وان كان عسرا.
وعلى كل فلا تتم مقدمات الانسداد فيه.
وعليه فلا محالة يختص الانسداد بمن تمت عنده مقدماته، وهو المجتهد الذي يرى الانسداد ولا يجوز تقليد الغير له، لعدم تمامية مقدمات الانسداد في حق غيره، بل تكون المقدمات مما تختص بالمجتهد الذي يرى الانسداد لا غير. وقد أشار إلى هذا الاشكال الثاني بقوله: ((وقضية مقدمات الانسداد إلى آخر الجملة)).
(1) هذا اجمال للإشكالين، وحاصله: انه بعدما عرفت - من أن أدلة التقليد تختص برجوع الجاهل بالحكم إلى العالم به، وان رجوع الغير لمن يرى الانسداد من رجوع الجاهل إلى الجاهل لا إلى العالم، وان دليل الانسداد مختص موضوعا بالمجتهد الذي يرى الانسداد ولا يشمل غيره - تعرف ان رجوع الغير لمن يرى الانسداد لابد له من
ومن الواضح ان جل هذه المقدمات مفقودة بالنسبة إلى المقلد، لعدم معرفة العامي بانسداد باب العلم والعلمي، وعدم التفاته إلى عدم جواز الاهمال، ولأنه يجوز له الرجوع إلى الغير إذ المفروض ان هناك من المجتهدين ممن يرى انفتاح باب العلم أو العلمي، وكذا فيما إذا كان العامي ممن يمكنه الاحتياط ولا خلل في النظام يلزم من احتياطه، أو لا يكون الاحتياط عسرا بالنسبة اليه، أو كان الاحتياط عسرا عليه إلا انه حيث لا معرفة له بما يرفع العسر فيجب عليه الاحتياط وان كان عسرا.
وعلى كل فلا تتم مقدمات الانسداد فيه.
وعليه فلا محالة يختص الانسداد بمن تمت عنده مقدماته، وهو المجتهد الذي يرى الانسداد ولا يجوز تقليد الغير له، لعدم تمامية مقدمات الانسداد في حق غيره، بل تكون المقدمات مما تختص بالمجتهد الذي يرى الانسداد لا غير. وقد أشار إلى هذا الاشكال الثاني بقوله: ((وقضية مقدمات الانسداد إلى آخر الجملة)).
(1) هذا اجمال للإشكالين، وحاصله: انه بعدما عرفت - من أن أدلة التقليد تختص برجوع الجاهل بالحكم إلى العالم به، وان رجوع الغير لمن يرى الانسداد من رجوع الجاهل إلى الجاهل لا إلى العالم، وان دليل الانسداد مختص موضوعا بالمجتهد الذي يرى الانسداد ولا يشمل غيره - تعرف ان رجوع الغير لمن يرى الانسداد لابد له من