____________________
ولا يصح للجاهل الرجوع اليه، لعدم جريان الانسداد في حق المقلد، وعدم شمول أدلة التقليد له. اما عدم تمامية مقدمات الانسداد في حقه على الكشف فواضح أيضا. واما عدم شمول أدلة التقليد له وان كان نتيجة دليل الانسداد هي جعل الشارع الظن حجة عند الانسداد كما هو مبنى القول بالكشف، فلان الظاهر من أدلة التقليد هو رجوع المقلد إلى المجتهد، مع اشتراك المقلد مع المجتهد في أن كلا منهما موضوع للحكم. اما إذا كان الموضوع للحكم مما يختص بالمجتهد فغير مشمول لظاهر أدلة التقليد، مع أن الظاهر من أدلة التقليد كمقبولة ابن حنظلة وغيرها هو معرفة احكامهم مما ورد عنهم من الأحاديث، لا مطلق معرفة الحكم ولو بالانسداد، لظهور قوله عليه السلام - من نظر في حلالنا وعرف أحكامنا - في النظر فيما ورد عنهم، ومعرفة الحكم من ذلك الذي ورد عنهم دون مطلق معرفة الحكم ولو بالانسداد. وعليه فمعرفة الحكم بالانسداد مما تختص بخصوص من يرى الانسداد، ولا يكون رأيه حجة في حق المقلد، لعدم شمول أدلة التقليد لمثل ذلك.
وقد أشار إلى عدم مساعدة أدلة التقليد على جواز رجوع الغير إلى من يرى الانسداد ولو كان بنحو الكشف بقوله: ((لعدم مساعدة أدلة التقليد... إلى آخر كلامه)). وقوله: ((ولو سلم)) إشارة إلى أن رأيه كون نتيجة الانسداد هي الحكومة دون الكشف.
(1) لعله إشارة إلى أن مقدمات الانسداد وان اقتضت ان حجية الظن - على الحكومة وعلى الكشف - مختصة بخصوص المجتهد الذي يرى الانسداد - إلا ان أدلة التقليد وأدلة جواز الافتاء والاستفتاء تشمل تقليد من يرى الانسداد كما تشمل تقليد من يرى الانفتاح.
وتوضيح ذلك: ان المتحصل من أدلة التقليد وجواز الافتاء والاستفتاء. اما على الانفتاح فبناءا على جعل الحكم المماثل هو جعل الحكم الذي ينتهي اليه رأي المجتهد
وقد أشار إلى عدم مساعدة أدلة التقليد على جواز رجوع الغير إلى من يرى الانسداد ولو كان بنحو الكشف بقوله: ((لعدم مساعدة أدلة التقليد... إلى آخر كلامه)). وقوله: ((ولو سلم)) إشارة إلى أن رأيه كون نتيجة الانسداد هي الحكومة دون الكشف.
(1) لعله إشارة إلى أن مقدمات الانسداد وان اقتضت ان حجية الظن - على الحكومة وعلى الكشف - مختصة بخصوص المجتهد الذي يرى الانسداد - إلا ان أدلة التقليد وأدلة جواز الافتاء والاستفتاء تشمل تقليد من يرى الانسداد كما تشمل تقليد من يرى الانفتاح.
وتوضيح ذلك: ان المتحصل من أدلة التقليد وجواز الافتاء والاستفتاء. اما على الانفتاح فبناءا على جعل الحكم المماثل هو جعل الحكم الذي ينتهي اليه رأي المجتهد