____________________
المقلد بتقليد من يرى الانسداد، وحيث لا ينحصر امره بذلك فلا يتم دليل الانسداد في حقه، لشمول أدلة التقليد له في رجوعه إلى من يرى الانفتاح ((أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط)) بان لا يلزم من احتياط هذا العامي الخلل بالنظام حتى يدل العقل على المنع عن احتياطه. اما إذا لزم من احتياطه العسر فلا مانع منه لان رفع العسر يحتاج إلى معرفة الدليل الدال على رفعه، وحيث فرض انه جاهل لا معرفة له بمثل ذلك فيجب عليه الاحتياط وان كان عسرا، وحيث يجب عليه الاحتياط فلا تتم مقدمات الانسداد في حقه. وأشار إلى هذا بقوله: ((وان لزم منه العسر... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: لو جرى دليل انسداد آخر عند المقلد - غير دليل الانسداد الجاري عند المجتهد - لكان دليلا على جواز رجوع الجاهل إلى المجتهد الذي يرى الانسداد، وذلك بان لا يكون هناك مجتهد يرى الانفتاح وينحصر المجتهد بمن يرى الانسداد، وحينئذ لا يمكن للجاهل امتثال الحكم لا بالعلم ولا بالعلمي، لعدم علمه بنفسه بالحكم ولا معرفة له بالعلمي المؤدى إلى الحكم. وليس هناك أيضا - على الفرض من عدم وجود المجتهد الذي يرى الانفتاح - من له معرفة بالحكم لا بالعلم ولا بالعلمي، وعلى هذا ينسد على الجاهل باب الرجوع إلى الغير في الحكم الواقعي والظاهري. وأيضا لابد في تمامية دليل الانسداد عند الجاهل من عدم تمامية الاحتياط بالنسبة اليه، بان يلزم من احتياطه اما الخلل في النظام أو العسر، ويكون الجاهل ملتفتا إلى حكم العقل بعدم صحة الاحتياط المستلزم للخلل في النظام، ويكون الجاهل أيضا قادرا على نفي العسر بالأدلة النافية له، وحينئذ يتم دليل الانسداد في حق العامي،
(1) حاصله: لو جرى دليل انسداد آخر عند المقلد - غير دليل الانسداد الجاري عند المجتهد - لكان دليلا على جواز رجوع الجاهل إلى المجتهد الذي يرى الانسداد، وذلك بان لا يكون هناك مجتهد يرى الانفتاح وينحصر المجتهد بمن يرى الانسداد، وحينئذ لا يمكن للجاهل امتثال الحكم لا بالعلم ولا بالعلمي، لعدم علمه بنفسه بالحكم ولا معرفة له بالعلمي المؤدى إلى الحكم. وليس هناك أيضا - على الفرض من عدم وجود المجتهد الذي يرى الانفتاح - من له معرفة بالحكم لا بالعلم ولا بالعلمي، وعلى هذا ينسد على الجاهل باب الرجوع إلى الغير في الحكم الواقعي والظاهري. وأيضا لابد في تمامية دليل الانسداد عند الجاهل من عدم تمامية الاحتياط بالنسبة اليه، بان يلزم من احتياطه اما الخلل في النظام أو العسر، ويكون الجاهل ملتفتا إلى حكم العقل بعدم صحة الاحتياط المستلزم للخلل في النظام، ويكون الجاهل أيضا قادرا على نفي العسر بالأدلة النافية له، وحينئذ يتم دليل الانسداد في حق العامي،