____________________
معرفة الحكم هو معرفته المطلقة لا خصوص معرفته مما ورد عنهم من الأحاديث كما هو معرفة من يرى الانفتاح، بل المراد معرفة حكمهم من الحجة. ولعل النكتة في ذكر النظر في أحاديثهم ومعرفة احكامهم كونها في قبال المعرفة من طريق القياس. والله العالم.
(1) حاصله: ان ما تقدم في وجه عدم شمول أدلة التقليد لتقليد من يرى الانسداد على نحو الحكومة هو كون الظاهر منها رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم بالحكم، ولذا كان تقليد من يرى الانسداد على نحو الحكومة غير مشمول لأدلة التقليد، لأن الانسداد على نحو الحكومة هو حجية الظن عقلا، وليس هناك حكم شرعي لا واقعي ولا ظاهري، بخلاف من يرى الانفتاح فإنه له علم بالحكم اما واقعا كما فيما إذا كان الحكم مستفادا من مثل التواتر أو قلنا بالموضوعية في الامارات، أو ظاهرا كما فيما إذا استفاد الحكم من مثل خبر الواحد، إلا ان هذا انما يتم حيث نقول بجعل الحكم الظاهري في موارد الامارات... اما على القول بان المجعول فيها هو الحجية - كما هو رأي المصنف - فليس هناك حكم ظاهري مجعول، وعليه فلا ينبغي ان يكون تقليد من يرى الانفتاح مشمولا لأدلة التقليد أيضا في جل الفقه، لأن جل الفقه مما قام عليه الخبر الواحد والمجعول فيه هو الحجية دون الحكم الظاهري، فلا قطع للمجتهد في موارد الامارات بالحكم لا واقعا وهو ظاهر، ولا ظاهرا لعدم كون المجعول فيها هو الحكم الظاهري، بل المجعول فيها نفس الحجية واثرها تنجيز الواقع لو أصابت والعذر لو خالفت. وحيث لا حكم مقطوعا به لا واقعا ولا ظاهرا للمجتهد - الذي يرى الانفتاح في موارد الامارات - فيكون رجوع
(1) حاصله: ان ما تقدم في وجه عدم شمول أدلة التقليد لتقليد من يرى الانسداد على نحو الحكومة هو كون الظاهر منها رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم بالحكم، ولذا كان تقليد من يرى الانسداد على نحو الحكومة غير مشمول لأدلة التقليد، لأن الانسداد على نحو الحكومة هو حجية الظن عقلا، وليس هناك حكم شرعي لا واقعي ولا ظاهري، بخلاف من يرى الانفتاح فإنه له علم بالحكم اما واقعا كما فيما إذا كان الحكم مستفادا من مثل التواتر أو قلنا بالموضوعية في الامارات، أو ظاهرا كما فيما إذا استفاد الحكم من مثل خبر الواحد، إلا ان هذا انما يتم حيث نقول بجعل الحكم الظاهري في موارد الامارات... اما على القول بان المجعول فيها هو الحجية - كما هو رأي المصنف - فليس هناك حكم ظاهري مجعول، وعليه فلا ينبغي ان يكون تقليد من يرى الانفتاح مشمولا لأدلة التقليد أيضا في جل الفقه، لأن جل الفقه مما قام عليه الخبر الواحد والمجعول فيه هو الحجية دون الحكم الظاهري، فلا قطع للمجتهد في موارد الامارات بالحكم لا واقعا وهو ظاهر، ولا ظاهرا لعدم كون المجعول فيها هو الحكم الظاهري، بل المجعول فيها نفس الحجية واثرها تنجيز الواقع لو أصابت والعذر لو خالفت. وحيث لا حكم مقطوعا به لا واقعا ولا ظاهرا للمجتهد - الذي يرى الانفتاح في موارد الامارات - فيكون رجوع