____________________
من يرى عدم الوجوب جاهلا بالحكم الفعلي في نظره، فيكون رجوعه إلى الغير من رجوع العالم إلى الجاهل. واما عمله على طبق رأي غيره الموافق لرأيه فهو عمل على طبق رأي نفسه لا على طبق رأي غيره.
(1) بعدما عرفت من صحة عمل المجتهد على طبق رأيه، بل لزوم عمله على طبقه.. تعرض لعمل الغير على طبق رأي المجتهد. والمراد من الغير هو الجاهل المقلد، والغرض هو التعرض للاشكال في جواز رجوع الغير إلى المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم والعلمي، ويكون الظن بالحكم عنده حجة للانسداد حكومة أو كشفا.
واما رجوع الغير إلى المجتهد الذي يرى انفتاح باب العلم والعلمي فلا اشكال فيه، لنهوض أدلة التقليد على جواز رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم به، وحيث إن من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي له علم بالحكم - اما واقعا أو ظاهرا - فلا محالة يجوز تقليده ورجوع الغير اليه.
وقد أشار إلى جواز رجوع الغير إلى المجتهد القائل بالانفتاح بقوله: ((واما لغيره)) أي جواز العمل على طبق الاجتهاد الذي أدى اليه رأي المجتهد بالنسبة إلى غير المجتهد ممن كان له الرجوع إلى الغير وهو المقلد غير المجتهد ((فكذا لا اشكال فيه)) أي انه أيضا لا اشكال في رجوع الغير إلى المجتهد والعمل على طبق رأيه، كما كان للمجتهد نفسه العمل على طبق ما أدى اليه نظره فيما ((إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له)). وأشار إلى دلالة أدلة التقليد على ذلك بقوله: ((على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد)).
(1) بعدما عرفت من صحة عمل المجتهد على طبق رأيه، بل لزوم عمله على طبقه.. تعرض لعمل الغير على طبق رأي المجتهد. والمراد من الغير هو الجاهل المقلد، والغرض هو التعرض للاشكال في جواز رجوع الغير إلى المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم والعلمي، ويكون الظن بالحكم عنده حجة للانسداد حكومة أو كشفا.
واما رجوع الغير إلى المجتهد الذي يرى انفتاح باب العلم والعلمي فلا اشكال فيه، لنهوض أدلة التقليد على جواز رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم به، وحيث إن من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي له علم بالحكم - اما واقعا أو ظاهرا - فلا محالة يجوز تقليده ورجوع الغير اليه.
وقد أشار إلى جواز رجوع الغير إلى المجتهد القائل بالانفتاح بقوله: ((واما لغيره)) أي جواز العمل على طبق الاجتهاد الذي أدى اليه رأي المجتهد بالنسبة إلى غير المجتهد ممن كان له الرجوع إلى الغير وهو المقلد غير المجتهد ((فكذا لا اشكال فيه)) أي انه أيضا لا اشكال في رجوع الغير إلى المجتهد والعمل على طبق رأيه، كما كان للمجتهد نفسه العمل على طبق ما أدى اليه نظره فيما ((إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالاحكام مفتوحا له)). وأشار إلى دلالة أدلة التقليد على ذلك بقوله: ((على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد)).