____________________
(1) توضيحه: انه ان قلنا إنه يجوز التقليد في المسألة الأصولية كما يجوز في المسألة الفرعية، وقلنا بأنه لا فرق في التقليد في الرجوع إلى الغير بين مورد ثبوت الحكم ومورد ثبوت عدم الحكم في المسألة الأصولية، فلا مانع من التقليد هنا لأنه تقليد في المسألة الأصولية، وموردها ثبوت عدم الحكم الفعلي بحكم العقل.
هذا بالنسبة إلى حكم الشك في الحكم الفعلي في مورد الأصول العقلية.
واما بالنسبة إلى حكم العقل في هذه الموارد هل هو ان الأصل عند العقل هو البراءة أو الاحتياط؟.. فلا رجوع للمقلد في ذلك إلى المجتهد، بل يرجع إلى ما يحكم به عقله من أنه هو البراءة أو الاحتياط.
والحاصل: ان هنا مقامين: مقام تعيين كون المورد من موارد الأصول العقلية، ومقام كون الأصل في المقام أي شيء هو؟ وفي المقام الأول لا مانع من جواز التقليد لأنه تقليد في الحكم الأصولي، وفي المقام الثاني لا وجه للتقليد بل المقلد يرجع إلى حكم عقله.
واما إذا قلنا بأنه لا دلالة لأدلة التقليد على جوازه في المسألة الأصولية...
فنقول: ان المناط في جواز التقليد هو عجز المقلد عن معرفة وظيفته في مقام الشك في الحكم الفعلي، وحيث انه شاك في الحكم الفعلي وعاجز عن رفع شكه فله الرجوع إلى القادر على رفع شكه، ولذلك كان له الرجوع إلى المجتهد بهذا المقدار وهو انه لا حكم فعلي في المقام، واما حكم العقل حيث لا تكون للحكم فعلية هل هو البراءة أو الاحتياط فلا رجوع فيه من المقلد إلى المجتهد، بل اللازم على المقلد رجوعه إلى ما يحكم به عقله في المقام وانه هل هو البراءة أو الاحتياط؟
وقد أشار المصنف إلى تقليد الغير للمجتهد في موارد الأصول العقلية في المقام الأول بقوله: ((رجوعه اليه)) أي رجوع المقلد إلى المجتهد ((فيها)) أي في موارد
هذا بالنسبة إلى حكم الشك في الحكم الفعلي في مورد الأصول العقلية.
واما بالنسبة إلى حكم العقل في هذه الموارد هل هو ان الأصل عند العقل هو البراءة أو الاحتياط؟.. فلا رجوع للمقلد في ذلك إلى المجتهد، بل يرجع إلى ما يحكم به عقله من أنه هو البراءة أو الاحتياط.
والحاصل: ان هنا مقامين: مقام تعيين كون المورد من موارد الأصول العقلية، ومقام كون الأصل في المقام أي شيء هو؟ وفي المقام الأول لا مانع من جواز التقليد لأنه تقليد في الحكم الأصولي، وفي المقام الثاني لا وجه للتقليد بل المقلد يرجع إلى حكم عقله.
واما إذا قلنا بأنه لا دلالة لأدلة التقليد على جوازه في المسألة الأصولية...
فنقول: ان المناط في جواز التقليد هو عجز المقلد عن معرفة وظيفته في مقام الشك في الحكم الفعلي، وحيث انه شاك في الحكم الفعلي وعاجز عن رفع شكه فله الرجوع إلى القادر على رفع شكه، ولذلك كان له الرجوع إلى المجتهد بهذا المقدار وهو انه لا حكم فعلي في المقام، واما حكم العقل حيث لا تكون للحكم فعلية هل هو البراءة أو الاحتياط فلا رجوع فيه من المقلد إلى المجتهد، بل اللازم على المقلد رجوعه إلى ما يحكم به عقله في المقام وانه هل هو البراءة أو الاحتياط؟
وقد أشار المصنف إلى تقليد الغير للمجتهد في موارد الأصول العقلية في المقام الأول بقوله: ((رجوعه اليه)) أي رجوع المقلد إلى المجتهد ((فيها)) أي في موارد