____________________
الجاهل اليه في هذه الموارد من رجوع الجاهل بالحكم إلى الجاهل بالحكم، لا من رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم بالحكم اما واقعا أو ظاهرا.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال أيضا في تقليد من يرى الانسداد من باب الكشف من هذه الناحية، لا من ناحية اختصاص موضوع الانسداد بمن يرى الانسداد - كما هو مبنى الاشكال المشترك بين الحكومة والكشف - لأن المجعول شرعا بناءا على الكشف هو حجية الظن شرعا بمعنى كونه منجزا عند الشارع لو أصاب ومعذرا لو خالف، لا جعل الحكم الظاهري على طبق ما أدى اليه الظن.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ان قلت حجية الشيء شرعا مطلقا)) أي سواء بناءا على الانسداد من باب الكشف أو بناءا على الانفتاح ((لا توجب القطع بما أدى اليه من الحكم ولو ظاهرا)) لان المجعول هو الحجية لا الحكم الظاهري ((كما مر تحقيقه)) في مبحث الظن ((وانه ليس اثره)) أي ليس اثر الجعل في المقامين بناءا على كون المجعول فيهما هو الحجية ((إلا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها)) أي مع عدم الإصابة وليس المجعول هو الحكم الظاهري، وعلى هذا ((فيكون رجوعه اليه)) أي رجوع الغير إلى المجتهد غير مشمول لأدلة التقليد حتى ((مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا)) ويكون رجوع الغير حتى إلى المجتهد الذي يرى الانفتاح ((رجوعا إلى الجاهل فضلا عما إذا انسد عليه)) باب العلمي.
(1) توضيح الجواب: ان المستفاد من أدلة التقليد ليس هو خصوص رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم به، بل رجوع الجاهل بالحجة شرعا إلى العالم بها شرعا في ما ورد عنهم، وحيث إن في موارد الامارات والأخبار الواردة عنهم عليهم السلام جعلا شرعيا غايته انه للحجية فهناك مجعول شرعي لمن يرى الانفتاح. واما الانسداد فعلى الحكومة لا جعل شرعي ولكن هناك حجة بدليل العقل، وعلى الكشف فهناك جعل
ومما ذكرنا يظهر الاشكال أيضا في تقليد من يرى الانسداد من باب الكشف من هذه الناحية، لا من ناحية اختصاص موضوع الانسداد بمن يرى الانسداد - كما هو مبنى الاشكال المشترك بين الحكومة والكشف - لأن المجعول شرعا بناءا على الكشف هو حجية الظن شرعا بمعنى كونه منجزا عند الشارع لو أصاب ومعذرا لو خالف، لا جعل الحكم الظاهري على طبق ما أدى اليه الظن.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ان قلت حجية الشيء شرعا مطلقا)) أي سواء بناءا على الانسداد من باب الكشف أو بناءا على الانفتاح ((لا توجب القطع بما أدى اليه من الحكم ولو ظاهرا)) لان المجعول هو الحجية لا الحكم الظاهري ((كما مر تحقيقه)) في مبحث الظن ((وانه ليس اثره)) أي ليس اثر الجعل في المقامين بناءا على كون المجعول فيهما هو الحجية ((إلا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها)) أي مع عدم الإصابة وليس المجعول هو الحكم الظاهري، وعلى هذا ((فيكون رجوعه اليه)) أي رجوع الغير إلى المجتهد غير مشمول لأدلة التقليد حتى ((مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا)) ويكون رجوع الغير حتى إلى المجتهد الذي يرى الانفتاح ((رجوعا إلى الجاهل فضلا عما إذا انسد عليه)) باب العلمي.
(1) توضيح الجواب: ان المستفاد من أدلة التقليد ليس هو خصوص رجوع الجاهل بالحكم إلى العالم به، بل رجوع الجاهل بالحجة شرعا إلى العالم بها شرعا في ما ورد عنهم، وحيث إن في موارد الامارات والأخبار الواردة عنهم عليهم السلام جعلا شرعيا غايته انه للحجية فهناك مجعول شرعي لمن يرى الانفتاح. واما الانسداد فعلى الحكومة لا جعل شرعي ولكن هناك حجة بدليل العقل، وعلى الكشف فهناك جعل