____________________
الجواب في مقام ما الشارحة بنفس التعريف الحقيقي كما يصح ان يكون بوجه من الوجوه.
والحاصل: ان الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية هو كون الغرض في الأولى الشرح وفي الثانية بيان الحقيقة، ولا يلزم في ما الشارحة ان يكون التعريف بوجه من الوجوه، بل يجوز ان يكون بالتعريف الحقيقي أيضا. نعم في ما الحقيقية لابد وأن يكون بما يفيد شرح الحقيقة. والله العالم.
(1) لا يخفى ان هذا مقدمة لما فرع عليه من عدم انعكاس التعريف الأول.
وحاصل ذلك أنه لا وجه لاخذ الظن في التعريف الأول، لان تحصيل الظن بالحكم بما هو ظن ليس من الاجتهاد، بل الظن بما هو حجة، وإذا كان المناط كونه بما هو حجة فلا خصوصية للظن بما هو ظن. ومن الواضح - أيضا - انه إذا كان المناط هو تحصيل الحجة يدخل في التعريف تحصيل العلم القائم على الحكم، ويدخل في التعريف أيضا تحصيل الحكم عن حجة معتبرة وان لم يفد الظن الفعلي كجملة من الامارات، ويدخل في التعريف الحجة القائمة على الحكم من غير الامارات كالأصول التعبدية التي لا توجب ظنا بالحكم لا شخصا ولا نوعا، لأنها ليست من الطرق الظنية أصلا لا الشخصية منها ولا النوعية.
والحاصل: ان الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية هو كون الغرض في الأولى الشرح وفي الثانية بيان الحقيقة، ولا يلزم في ما الشارحة ان يكون التعريف بوجه من الوجوه، بل يجوز ان يكون بالتعريف الحقيقي أيضا. نعم في ما الحقيقية لابد وأن يكون بما يفيد شرح الحقيقة. والله العالم.
(1) لا يخفى ان هذا مقدمة لما فرع عليه من عدم انعكاس التعريف الأول.
وحاصل ذلك أنه لا وجه لاخذ الظن في التعريف الأول، لان تحصيل الظن بالحكم بما هو ظن ليس من الاجتهاد، بل الظن بما هو حجة، وإذا كان المناط كونه بما هو حجة فلا خصوصية للظن بما هو ظن. ومن الواضح - أيضا - انه إذا كان المناط هو تحصيل الحجة يدخل في التعريف تحصيل العلم القائم على الحكم، ويدخل في التعريف أيضا تحصيل الحكم عن حجة معتبرة وان لم يفد الظن الفعلي كجملة من الامارات، ويدخل في التعريف الحجة القائمة على الحكم من غير الامارات كالأصول التعبدية التي لا توجب ظنا بالحكم لا شخصا ولا نوعا، لأنها ليست من الطرق الظنية أصلا لا الشخصية منها ولا النوعية.