بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٥
وكيف كان، فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا، أو بعض الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالاحكام، فإنه مطلقا عندهم، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية غير المفيدة للظن ولو نوعا اجتهادا أيضا (1).
____________________
الجواب في مقام ما الشارحة بنفس التعريف الحقيقي كما يصح ان يكون بوجه من الوجوه.
والحاصل: ان الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية هو كون الغرض في الأولى الشرح وفي الثانية بيان الحقيقة، ولا يلزم في ما الشارحة ان يكون التعريف بوجه من الوجوه، بل يجوز ان يكون بالتعريف الحقيقي أيضا. نعم في ما الحقيقية لابد وأن يكون بما يفيد شرح الحقيقة. والله العالم.
(1) لا يخفى ان هذا مقدمة لما فرع عليه من عدم انعكاس التعريف الأول.
وحاصل ذلك أنه لا وجه لاخذ الظن في التعريف الأول، لان تحصيل الظن بالحكم بما هو ظن ليس من الاجتهاد، بل الظن بما هو حجة، وإذا كان المناط كونه بما هو حجة فلا خصوصية للظن بما هو ظن. ومن الواضح - أيضا - انه إذا كان المناط هو تحصيل الحجة يدخل في التعريف تحصيل العلم القائم على الحكم، ويدخل في التعريف أيضا تحصيل الحكم عن حجة معتبرة وان لم يفد الظن الفعلي كجملة من الامارات، ويدخل في التعريف الحجة القائمة على الحكم من غير الامارات كالأصول التعبدية التي لا توجب ظنا بالحكم لا شخصا ولا نوعا، لأنها ليست من الطرق الظنية أصلا لا الشخصية منها ولا النوعية.
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 227 229 231 234 235 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست