____________________
(1) هذا هو القسم الثالث وهو ما إذا وافق أحد الخبرين الدليل المعتبر كالكتاب أو السنة القطعية، بان يكون مورد الخبر الموافق مشمولا لأحدهما بحسب الدلالة اللفظية، وهذا هو مراده من الاعتضاد بقوله: ((واما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه)) لان هذا هو الفرق بين هذا القسم الثالث وهو موافقة أحد الخبرين للكتاب أو السنة، والقسم الرابع الآتي وهو موافقة أحد الخبرين للأصل.
(2) وملخص الكلام في هذا القسم - وهو معارضة الخبر الموافق للكتاب للخبر المخالف للكتاب - ان الخبر المعارض للخبر الموافق للكتاب على انحاء ثلاثة:
- الأول: ان يكون الخبر المعارض للخبر الموافق للكتاب مخالفا للكتاب بنحو التباين.
(2) وملخص الكلام في هذا القسم - وهو معارضة الخبر الموافق للكتاب للخبر المخالف للكتاب - ان الخبر المعارض للخبر الموافق للكتاب على انحاء ثلاثة:
- الأول: ان يكون الخبر المعارض للخبر الموافق للكتاب مخالفا للكتاب بنحو التباين.