____________________
اعتباره بالنظر إلى ما يوجب الترجيح بالمرجح الخارجي لان الملاك للتعدي وهو الأقربية وقاعدة العمل بأقوى الدليلين تشمله كما تشمل الأمارة الظنية غير المعتبرة. وأشار إلى شمول ملاك التعدي بقوله: ((بحسب ما يقتضي الترجيح به)) كما يستفاد ((من الاخبار بناءا على التعدي)). وأشار إلى شمول القاعدة له بقوله: ((والقاعدة بناءا على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين)). وأشار إلى أن المانع عن الترجيح به هو النهي عن اعمال القياس في الدين، ومن الواضح ان الترجيح بالقياس من الاعمال له في الدين بقوله: ((إلا ان الأخبار الناهية عن القياس... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أن الترجيح به من اعماله في الدين بقوله: ((ضرورة ان استعماله في ترجيح أحد الخبرين... إلى آخر الجملة)).
فظهر مما ذكرنا: ان المقتضي للترجيح بالنسبة إلى القياس والامارة غير المعتبرة على حد سواء، إلا ان الأخبار الناهية عن العمل بالقياس هي المانع عن الترجيح به.
(1) توضيحه: ان المتحصل من النهي عن القياس هو النهي عن اعماله في الدين، كمثل كونه واسطة في استنباط حكم شرعي فرعي أو أصولي. اما كون القياس واسطة في ثبوت موضوع عرفي ذي حكم فغير مشمول لأدلة النهي عن القياس، فلذا لا مانع من اثبات القبلة أو الزوال - مثلا - بواسطة القياس في مقام كان الظن بهما كافيا في ثبوت حكمهما، لعدم تعلق الظن القياسي حينئذ بالحكم الشرعي، فلا يكون ذلك من الاعمال له في الدين، وانما كان متعلق الظن القياسي هو الموضوع العرفي.
وفي المقام كذلك لأنه من قبيل اثبات الموضوع بالظن القياسي، فان متعلق الظن القياسي هو كون الخبر ذا مزية، وكون الخبر ذا مزية هو موضوع للترجيح به الذي
فظهر مما ذكرنا: ان المقتضي للترجيح بالنسبة إلى القياس والامارة غير المعتبرة على حد سواء، إلا ان الأخبار الناهية عن العمل بالقياس هي المانع عن الترجيح به.
(1) توضيحه: ان المتحصل من النهي عن القياس هو النهي عن اعماله في الدين، كمثل كونه واسطة في استنباط حكم شرعي فرعي أو أصولي. اما كون القياس واسطة في ثبوت موضوع عرفي ذي حكم فغير مشمول لأدلة النهي عن القياس، فلذا لا مانع من اثبات القبلة أو الزوال - مثلا - بواسطة القياس في مقام كان الظن بهما كافيا في ثبوت حكمهما، لعدم تعلق الظن القياسي حينئذ بالحكم الشرعي، فلا يكون ذلك من الاعمال له في الدين، وانما كان متعلق الظن القياسي هو الموضوع العرفي.
وفي المقام كذلك لأنه من قبيل اثبات الموضوع بالظن القياسي، فان متعلق الظن القياسي هو كون الخبر ذا مزية، وكون الخبر ذا مزية هو موضوع للترجيح به الذي