____________________
الشهرة الفتوائية مما يوجب الظن بأقربية مضمونه إلى الواقع. وأشار إلى الدليل الثاني بقوله: ((أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها... إلى آخر الجملة)).
(2) أورد المصنف على الدليل الأول: بمنع أصل المبنى، وهو انه لا دليل على التعدي لما يوجب الأقربية النوعية، وحيث يكون أصل التعدي إلى ما يوجب الأقربية ممنوعا فلا يكون ما يوجب الأقربية - نوعا - مرجحا، وقد مر الكلام عليه مفصلا. والى هذا أشار بقوله: ((وقد عرفت ان التعدي محل نظر بل منع)).
وأورد على الدليل الثاني - وهو دخول الخبر الموافق للشهرة مثلا تحت أقوى الدليلين - بما مر فيه أيضا عند التعرض لهذه القاعدة، وهو ان القدر المتيقن منها هو الاخذ بما يوجب أقوائية أحد الدليلين في مقام دليليته وكشفه النوعي، وذلك هو الذي يوجب قوة الدليل بما هو دليل، وهذا المرجح الخارجي لا يوجب قوة الدليل الموافق له من حيث دليليته وان أوجب الظن بأقربية مضمونه للواقع، إلا ان الدليل - بما هو دليل - لم تحدث له قوة بما هو دليل وكاشف، لوضوح ان مساندة الشهرة الفتوائية لاحد الخبرين لا تجعله بالنسبة إلى معارضه من قبيل الأظهر والظاهر، بل الظهور فيه على ما هو عليه، بل لا توجب أيضا قوة ملاك الحجية فيه من حيث الصدور، ولا توجب أيضا قوة ملاك صدوره لبيان الواقع، وانما غاية ما توجب هو قرب مضمونه إلى الواقع، وهو غير هذه الجهات. نعم قوة احتمال مطابقته للواقع لابد ان تكشف عن احتمال خلل في المخالف اما من حيث حيثية صدوره، أو من حيث جهة صدوره، كما ستأتي الإشارة اليه في توضيح مراد الشيخ الأعظم. فان أريد من القوة هو قوة احتمال صدوره أو صدوره لبيان الواقع من دون وجود هذا في
(2) أورد المصنف على الدليل الأول: بمنع أصل المبنى، وهو انه لا دليل على التعدي لما يوجب الأقربية النوعية، وحيث يكون أصل التعدي إلى ما يوجب الأقربية ممنوعا فلا يكون ما يوجب الأقربية - نوعا - مرجحا، وقد مر الكلام عليه مفصلا. والى هذا أشار بقوله: ((وقد عرفت ان التعدي محل نظر بل منع)).
وأورد على الدليل الثاني - وهو دخول الخبر الموافق للشهرة مثلا تحت أقوى الدليلين - بما مر فيه أيضا عند التعرض لهذه القاعدة، وهو ان القدر المتيقن منها هو الاخذ بما يوجب أقوائية أحد الدليلين في مقام دليليته وكشفه النوعي، وذلك هو الذي يوجب قوة الدليل بما هو دليل، وهذا المرجح الخارجي لا يوجب قوة الدليل الموافق له من حيث دليليته وان أوجب الظن بأقربية مضمونه للواقع، إلا ان الدليل - بما هو دليل - لم تحدث له قوة بما هو دليل وكاشف، لوضوح ان مساندة الشهرة الفتوائية لاحد الخبرين لا تجعله بالنسبة إلى معارضه من قبيل الأظهر والظاهر، بل الظهور فيه على ما هو عليه، بل لا توجب أيضا قوة ملاك الحجية فيه من حيث الصدور، ولا توجب أيضا قوة ملاك صدوره لبيان الواقع، وانما غاية ما توجب هو قرب مضمونه إلى الواقع، وهو غير هذه الجهات. نعم قوة احتمال مطابقته للواقع لابد ان تكشف عن احتمال خلل في المخالف اما من حيث حيثية صدوره، أو من حيث جهة صدوره، كما ستأتي الإشارة اليه في توضيح مراد الشيخ الأعظم. فان أريد من القوة هو قوة احتمال صدوره أو صدوره لبيان الواقع من دون وجود هذا في