____________________
هو الحكم الشرعي، فالترجيح به الذي هو الحكم الشرعي لا تعلق للظن القياسي به، وما كان متعلقا للظن القياسي هو نفس الخبر، وهو كساير الموضوعات العرفية كالقبلة والزوال مثلا.
والحاصل: ان الظن القياسي المتعلق بالخبر الموافق له لم يتعلق بحكم شرعي لا فرعي ولا أصولي، وانما تعلق بالخبر فأوجب ان يكون الخبر أقوى من معارضه لاقوائيته بذلك، لصيرورته ذا مزية. فكان الثابت بالقياس هو الموضوع للترجيح الذي هو الحكم الشرعي، ولا تعلق للقياس بالحكم الشرعي أصلا... هذا حاصل التوهم الذي أشار اليه بقوله: ((وتوهم ان حال القياس ها هنا ليس في تحقق الاقوائية به)) من الاعمال له في الدين لأنه متعلق بالموضوع العرفي وهو الخبر، وليس حال القياس في تعلقه بالخبر ((إلا كحالة فيما ينقح به موضوع آخر)) من الموضوعات ((ذو حكم)) كالقبلة والزوال مثلا ((من دون)) تعلق له بالحكم الشرعي، وليس في ذلك ((اعتماد عليه)) أي على القياس ((في مسألة أصولية ولا فرعية)).
(1) قوله: (قدس سره): ((قياس مع الفارق... الخ)) هذا هو خبر توهم، وهو الجواب عنه. وتوضيحه: ان الحكم الشرعي، تارة يكون فرعيا كالوجوب وساير الأحكام التكليفية، وأخرى يكون أصوليا كالحجية مثلا. ومن الواضح ان الترجيح لخبر على خبر هو من الاحكام الأصولية الشرعية، والثابت بالظن القياسي في المقام هو الترجيح للخبر وهو من الأحكام الشرعية الأصولية. وليس هو كالظن القياسي
والحاصل: ان الظن القياسي المتعلق بالخبر الموافق له لم يتعلق بحكم شرعي لا فرعي ولا أصولي، وانما تعلق بالخبر فأوجب ان يكون الخبر أقوى من معارضه لاقوائيته بذلك، لصيرورته ذا مزية. فكان الثابت بالقياس هو الموضوع للترجيح الذي هو الحكم الشرعي، ولا تعلق للقياس بالحكم الشرعي أصلا... هذا حاصل التوهم الذي أشار اليه بقوله: ((وتوهم ان حال القياس ها هنا ليس في تحقق الاقوائية به)) من الاعمال له في الدين لأنه متعلق بالموضوع العرفي وهو الخبر، وليس حال القياس في تعلقه بالخبر ((إلا كحالة فيما ينقح به موضوع آخر)) من الموضوعات ((ذو حكم)) كالقبلة والزوال مثلا ((من دون)) تعلق له بالحكم الشرعي، وليس في ذلك ((اعتماد عليه)) أي على القياس ((في مسألة أصولية ولا فرعية)).
(1) قوله: (قدس سره): ((قياس مع الفارق... الخ)) هذا هو خبر توهم، وهو الجواب عنه. وتوضيحه: ان الحكم الشرعي، تارة يكون فرعيا كالوجوب وساير الأحكام التكليفية، وأخرى يكون أصوليا كالحجية مثلا. ومن الواضح ان الترجيح لخبر على خبر هو من الاحكام الأصولية الشرعية، والثابت بالظن القياسي في المقام هو الترجيح للخبر وهو من الأحكام الشرعية الأصولية. وليس هو كالظن القياسي