بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٦
احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة، ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره وصدوره تقية (1)، وفي غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة، لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضا.
ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضا، وإنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند والدلالة، لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة، ولعمري إن ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله، إلا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان، عصمنا الله من زلل الاقدام
____________________
ان محض احتمال الصدور لبيان الواقع كاف في دخول الخبر في أدلة الحجية بقوله: ((ولا يكاد يحتاج في التعبد)) بالخبر وشمول أدلة الحجية له ((إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة)). المشار اليه بقوله: ((ذلك)) هو الواقع: أي لبيان الواقع.
(1) حاصله: ان مورد العلم الاجمالي في الخبر الموافق - بأنه اما صادر للتقية أو غير صادر أصلا - مثاله غير المفروض في محل الكلام، وهو كون الخبرين مظنوني الصدور، بل هو فيما إذا كان الخبر المخالف مقطوع الصدور، ومقطوع الدلالة، ومقطوع الجهة.. فإنه حينئذ يكون الخبر الموافق دائرا أمره بين عدم الصدور أو الصدور للتقية، لوضوح ان الخبر المخالف إذا كان مقطوعا صدوره ومقطوعا دلالته ومقطوعا صدوره لبيان الواقع، فلا محالة يكون الخبر الموافق دائرا امره بين عدم الصدور أو الصدور للتقية.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وانما دار احتمال الموافق بين الاثنين)) أي بين عدم الصدور أو الصدور للتقية هو فيما ((إذا كان)) الخبر ((المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة... إلى آخر الجملة)).
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: النسيان (1)، التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 202 203 204 205 206 207 208 210 211 212 ... » »»
الفهرست