____________________
والعموم من وجه - على رأي الماتن - فلابد من العمل على طبق الخبر الموافق لأنه من قبيل الحجة واللاحجة.
(1) حاصله: انه بناءا على حجية الاستصحاب من باب الظن - كما هو رأي بعض المتقدمين - فبناءا على التعدي يترجح الخبر الموافق له على الخبر المخالف له عند تعارضهما، لان الخبر الموافق لهذا الظن المعتبر يكون أقرب إلى الواقع، أو يحصل الظن الشخصي بمطابقته للواقع.
ومنه يظهر ما إذا كان الموافق للخبر أي ظن من الظنون المعتبرة. وتعبير المصنف بلفظ مثل الاستصحاب للإشارة إلى ذلك.
واما بناءا على كون حجية الاستصحاب ليس من باب الظن وان أفاد الظن إتفاقا - كما هو مبنى حجية الاستصحاب عند المتأخرين - بل حجيته لكونه وظيفة للشاك تعبدا، كساير الأصول العملية العقلية كقبح العقاب بلا بيان، أو النقلية كرفع ما لا يعلمون، فلا تكون موافقته للخبر مفيدة للأقربية ولا للظن الشخصي وان أفاد الظن اتفاقا، لان المراد بترجيح الخبر بالظن - بناءا على التعدي - هو الترجيح بما يفيد الظن بمقتضى ذاته: أي بما له اقتضاء إفادة الظن بذاته لا بما يفيد الظن اتفاقا، فإذا استفيد الظن منه اتفاقا فالترجيح للظن لا للاستصحاب بما هو استصحاب.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما بناءا على اعتباره تعبدا... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الوجه في عدم صحة الترجيح به بناءا على كونه وظيفة من باب التعبد في
(1) حاصله: انه بناءا على حجية الاستصحاب من باب الظن - كما هو رأي بعض المتقدمين - فبناءا على التعدي يترجح الخبر الموافق له على الخبر المخالف له عند تعارضهما، لان الخبر الموافق لهذا الظن المعتبر يكون أقرب إلى الواقع، أو يحصل الظن الشخصي بمطابقته للواقع.
ومنه يظهر ما إذا كان الموافق للخبر أي ظن من الظنون المعتبرة. وتعبير المصنف بلفظ مثل الاستصحاب للإشارة إلى ذلك.
واما بناءا على كون حجية الاستصحاب ليس من باب الظن وان أفاد الظن إتفاقا - كما هو مبنى حجية الاستصحاب عند المتأخرين - بل حجيته لكونه وظيفة للشاك تعبدا، كساير الأصول العملية العقلية كقبح العقاب بلا بيان، أو النقلية كرفع ما لا يعلمون، فلا تكون موافقته للخبر مفيدة للأقربية ولا للظن الشخصي وان أفاد الظن اتفاقا، لان المراد بترجيح الخبر بالظن - بناءا على التعدي - هو الترجيح بما يفيد الظن بمقتضى ذاته: أي بما له اقتضاء إفادة الظن بذاته لا بما يفيد الظن اتفاقا، فإذا استفيد الظن منه اتفاقا فالترجيح للظن لا للاستصحاب بما هو استصحاب.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما بناءا على اعتباره تعبدا... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى الوجه في عدم صحة الترجيح به بناءا على كونه وظيفة من باب التعبد في