____________________
بصدور الموافق لبيان الواقع فيما ((إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند والدلالة لتعيين حمله)) أي لتعيين حمل الموافق في هذا الفرض ((على التقية حينئذ لا محالة)) لفرض كون الخبر الموافق مقطوع الصدور، والخبر المخالف مقطوع الصدور والدلالة والجهة، فلا محالة حينئذ من كون صدور الخبر الموافق للتقية لا لبيان الواقع.
(1) توضيحه يتوقف على بيان أمرين: الأول: ان مخالفة العامة: يحتمل ان يكون الترجيح بها لأنها بنفسها من الأمور الحسنة. وعلى هذا فالاخذ بمخالفة العامة بنفسه عنوان حسن من باب كونه خلافا على مخالفينا، ولاجله يترجح المخالف على الموافق.
ويحتمل ان يكون الترجيح بالمخالفة لغلبة الحق. ومعنى ذلك ان المخالف قد صدر لبيان الحق الذي هو مخالف لما عليه العامة، لان العامة حيث تركوا الطريق الذي نصبه الله سبيلا لمعارفه كان سيرهم على غير هدى، لذلك كانوا غالبا يخطئون الحق، فيكون الغالب في صدور المخالف هو بيان الحق. واما غير الغالب فيحتمل ان يكون للجهة الأولى وهي كونه خلافا على مخالفينا.
والترجيح للمخالف على هذين الاحتمالين هو ترجيح لجهة الصدور، وانه قد صدر لبيان الواقع اما لكون عنوان المخالفة حسنا بالذات أو لكونه لبيان الواقع، ولازمه قوة الخبر المخالف من هذه الجهة وضعف الخبر الموافق لان احتمال صدوره لبيان الواقع ضعيف.
ويحتمل ان يكون الترجيح بالمخالفة انما هو لأجل ان السبب لصدور الموافق هو التقية والخوف من اظهار الحق في قبالهم.
(1) توضيحه يتوقف على بيان أمرين: الأول: ان مخالفة العامة: يحتمل ان يكون الترجيح بها لأنها بنفسها من الأمور الحسنة. وعلى هذا فالاخذ بمخالفة العامة بنفسه عنوان حسن من باب كونه خلافا على مخالفينا، ولاجله يترجح المخالف على الموافق.
ويحتمل ان يكون الترجيح بالمخالفة لغلبة الحق. ومعنى ذلك ان المخالف قد صدر لبيان الحق الذي هو مخالف لما عليه العامة، لان العامة حيث تركوا الطريق الذي نصبه الله سبيلا لمعارفه كان سيرهم على غير هدى، لذلك كانوا غالبا يخطئون الحق، فيكون الغالب في صدور المخالف هو بيان الحق. واما غير الغالب فيحتمل ان يكون للجهة الأولى وهي كونه خلافا على مخالفينا.
والترجيح للمخالف على هذين الاحتمالين هو ترجيح لجهة الصدور، وانه قد صدر لبيان الواقع اما لكون عنوان المخالفة حسنا بالذات أو لكونه لبيان الواقع، ولازمه قوة الخبر المخالف من هذه الجهة وضعف الخبر الموافق لان احتمال صدوره لبيان الواقع ضعيف.
ويحتمل ان يكون الترجيح بالمخالفة انما هو لأجل ان السبب لصدور الموافق هو التقية والخوف من اظهار الحق في قبالهم.