بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢١٠
اللهم إلا أن يقال: أن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية، إلا أنه حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر (1)،
____________________
الترجيح بالمخالفة يكون ((بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه)) وهو الخبر الموافق ((لاحتمال التورية)) وإرادة خلاف الظاهر ((في المعارض المحتمل فيه التقية)) وهو الخبر الموافق ((دونه)) أي دون الخبر المخالف لعدم احتمال التورية فيه وإرادة خلاف ظاهره، ولازم ذلك كما عرفت هو كونه من الجمع الدلالي، وحيث يكون من الجمع الدلالي ((فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناءا على ما هو المشهور)) كما مر في أول مبحث التعارض ((من تقديم التوفيق)) العرفي ((بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها)) أي على الترجيح بالمرجحات.
(1) وحاصله: ان موارد التوفيق العرفي التي هي مقام الجمع الدلالي: هو ان يكون لكل من الدليلين ظهور يكون الجمع العرفي بين هذين الظهورين هو حمل الظاهر منهما على الأظهر، بان يكون مجرد الجمع بين هذين الظاهرين موجبا لان يكون أحدهما اظهر دلالة من الآخر، وقرينة بحسب مقام الظهور على حمل أحدهما على الآخر فيكون الجمع لأجل قوة الظهور الموجب للتصرف بحمل الظاهر منهما على الأظهر. لا أن تكون القرينة لحمل أحدهما على الآخر هو امر عقلي - كعدم صحة إرادة الظاهر من أحدهما للزوم التورية - فإنه ليس من الجمع الدلالي، لوضوح عدم كون ذلك موجبا للأظهرية في أحدهما بالنسبة إلى ظاهر الآخر، فان لزوم التورية عقلا لا يوجب كون المخالف في مقام الدلالة اظهر من الخبر الموافق ظهورا دلاليا.
والحاصل: ان الأمور العقلية لا ربط لها بمقام الدلالة حتى تكون موجبة لقوة الظهور في أحدهما على الآخر. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((اللهم الا ان يقال إن باب احتمال التورية وان كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية)) وهو الخبر الموافق للعامة ((الا انه)) لا يوجب كون الخبر المخالف للعامة أقوى في مقام الظهور منه
(٢١٠)
مفاتيح البحث: التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 217 ... » »»
الفهرست