____________________
فظهر مما قلنا: انه لا ((نص من الامام عليه السلام)) على تقديم المرجح الجهتي على المرجح السندي حيث يدور الامر بينهما كما هو مفروض الكلام في المقام.
(1) حاصله منع ما ذكره من العلم الاجمالي بتردد الخبر الموافق بين عدم الصدور وصدوره للتقية لا لبيان الواقع، لبداهة عدم العلم الاجمالي المدعى، لاحتمال صدور الخبر الموافق لبيان الواقع وعدم صدور الخبر المخالف، فلا علم اجمالي اما بعدم صدور الخبر الموافق أو بصدوره للتقية حتى يستحيل التعبد به.
والحاصل: ان الخبرين المظنونين عند تعارضهما وكان أحدهما موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم.. فان الاحتمالات في الخبر الموافق ثلاثة: عدم صدوره، وصدوره للتقية، وصدوره لبيان الواقع. وفي الخبر المخالف احتمالان: عدم صدوره، وصدوره لبيان الواقع، لوضوح عدم احتمال صدوره للتقية لفرض كونه مخالفا للعامة. وحيث يحتمل عدم صدور الخبر المخالف فلابد من أن يكون الخبر الموافق مما يحتمل صدوره لبيان الواقع. ومجرد كون الخبر محتمل الصدور لبيان الواقع موجب لدخوله تحت عموم أدلة الحجية للخبر. فظهر انه لا استحالة في التعبد به.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ضرورة عدم دوران أمر)) الخبر ((الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأسا)) حتى يستحيل التعبد به ويكون خارجا عن أدلة الحجية للخبر ((لاحتمال صدوره)) أي لاحتمال صدور الموافق ((لبيان حكم الله واقعا)) أيضا، فالمحتملات في الخبر الموافق ثلاثة لا اثنان كما توهمها. وأشار إلى أن السبب لهذا الاحتمال الثالث في الخبر الموافق هو ان من المحتمل في الخبر المخالف عدم الصدور أيضا بقوله: ((وعدم صدور المخالف المعارض له أصلا)). وأشار إلى
(1) حاصله منع ما ذكره من العلم الاجمالي بتردد الخبر الموافق بين عدم الصدور وصدوره للتقية لا لبيان الواقع، لبداهة عدم العلم الاجمالي المدعى، لاحتمال صدور الخبر الموافق لبيان الواقع وعدم صدور الخبر المخالف، فلا علم اجمالي اما بعدم صدور الخبر الموافق أو بصدوره للتقية حتى يستحيل التعبد به.
والحاصل: ان الخبرين المظنونين عند تعارضهما وكان أحدهما موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم.. فان الاحتمالات في الخبر الموافق ثلاثة: عدم صدوره، وصدوره للتقية، وصدوره لبيان الواقع. وفي الخبر المخالف احتمالان: عدم صدوره، وصدوره لبيان الواقع، لوضوح عدم احتمال صدوره للتقية لفرض كونه مخالفا للعامة. وحيث يحتمل عدم صدور الخبر المخالف فلابد من أن يكون الخبر الموافق مما يحتمل صدوره لبيان الواقع. ومجرد كون الخبر محتمل الصدور لبيان الواقع موجب لدخوله تحت عموم أدلة الحجية للخبر. فظهر انه لا استحالة في التعبد به.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ضرورة عدم دوران أمر)) الخبر ((الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأسا)) حتى يستحيل التعبد به ويكون خارجا عن أدلة الحجية للخبر ((لاحتمال صدوره)) أي لاحتمال صدور الموافق ((لبيان حكم الله واقعا)) أيضا، فالمحتملات في الخبر الموافق ثلاثة لا اثنان كما توهمها. وأشار إلى أن السبب لهذا الاحتمال الثالث في الخبر الموافق هو ان من المحتمل في الخبر المخالف عدم الصدور أيضا بقوله: ((وعدم صدور المخالف المعارض له أصلا)). وأشار إلى