____________________
راويه اعدل، كما يقتضي تقديم النص الذي راويه غير أعدل على الظاهر الذي راويه اعدل.
(1) توضيحه: انه لا معنى للتعبد بالصدور في المقام، بخلافه في مورد الجمع الدلالي فان مورد الجمع الدلالي هو العموم من مطلق والخاص، أو العامين من وجه فيما كان أحدهما نصا في مورد الاجتماع، فإنه لا مانع من التعبد بصدور كل منهما. اما في المقام وهو مورد المتباينين فلا معنى للتعبد بصدور كل منهما مع ترجيح أحدهما المستلزم لطرح الآخر للتناقض كما مر بيانه في المقام الأول، فلابد في مورد المتباينين من التعبد بصدور أحدهما في مقام الترجيح تعيينا أو أحدهما تخييرا.
والى هذا أشار بقوله: ((لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية... إلى آخر الجملة)).
واما وجه ترجيح المرجح الصدوري على الجهتي فلان الجهة من شؤون الخبر الصادر، لوضوح انه بعد فرض الصدور في كل منهما - اما للقطع بصدورهما أو لكونهما متساويين من حيث نفس الصدور تعبدا - يكون مجال للترجيح بالجهة وحمل الخبر الصادر على كونه صادرا للتقية لا لبيان الواقع. اما مع فرض التعبد بصدور خبر الاعدل فلا يكون مجال للترجيح بالجهة في خبر غير الاعدل، لعدم التعبد بصدور خبر غير الاعدل حتى يكون مجال للترجيح فيه من حيث الجهة.
(1) توضيحه: انه لا معنى للتعبد بالصدور في المقام، بخلافه في مورد الجمع الدلالي فان مورد الجمع الدلالي هو العموم من مطلق والخاص، أو العامين من وجه فيما كان أحدهما نصا في مورد الاجتماع، فإنه لا مانع من التعبد بصدور كل منهما. اما في المقام وهو مورد المتباينين فلا معنى للتعبد بصدور كل منهما مع ترجيح أحدهما المستلزم لطرح الآخر للتناقض كما مر بيانه في المقام الأول، فلابد في مورد المتباينين من التعبد بصدور أحدهما في مقام الترجيح تعيينا أو أحدهما تخييرا.
والى هذا أشار بقوله: ((لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية... إلى آخر الجملة)).
واما وجه ترجيح المرجح الصدوري على الجهتي فلان الجهة من شؤون الخبر الصادر، لوضوح انه بعد فرض الصدور في كل منهما - اما للقطع بصدورهما أو لكونهما متساويين من حيث نفس الصدور تعبدا - يكون مجال للترجيح بالجهة وحمل الخبر الصادر على كونه صادرا للتقية لا لبيان الواقع. اما مع فرض التعبد بصدور خبر الاعدل فلا يكون مجال للترجيح بالجهة في خبر غير الاعدل، لعدم التعبد بصدور خبر غير الاعدل حتى يكون مجال للترجيح فيه من حيث الجهة.