____________________
بعض المبادئ العالية أيضا كما في المبدأ الاعلى)) عز وجل، غايته انه في المبدأ الاعلى لا مجال لهما أصلا، وفي المبادئ العالية لهما مجال، ولكنه حيث لم يتحقق شرطهما، وأشار إلى أن الحكمين فعليان ولكن أحدهما تعليقي وهو الحكم الواقعي والآخر حتمي بقوله: ((لكنه لا يوجب الالتزام)) أي ان الالتزام بعدم انقداح الإرادة والكراهة لا يوجب الالتزام ((بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي)) بل هو فعلي أيضا لكنه ليس بحتمي بل هو تعليقي ((بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه)) وقد عرفت ان مرتبة التنجز ملازمة لمرتبة الفعلية الحتمية لا التعليقية والمرتبة الحتمية هي الواصلة بالعلم، ولذا قال: ((كساير التكاليف الفعلية التي)) تكون قبل تعلق العلم بها تعليقية ولكنها ((تتنجز بسبب تعلق القطع بها)).
وقوله (قدس سره): ((وكونه فعليا انما يوجب البعث أو الزجر... إلى آخر الجملة)) معناه: ان الفعلية المطلقة ولو كانت تعليقية لا توجب البعث والزجر الذي يلازمه أيضا الإرادة والكراهة في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والولي عليه السلام، وانما هو في الفعلية الحتمية، وحينئذ لابد وأن تكون الفعلية تعليقية في مورد الأصول والامارات بناءا على جعل الحكم النفسي على طبق مؤداها لا توجب بعثا ولا زجرا ولا إرادة ولا كراهة، لأنه لا يعقل ان تبلغ المرتبة الحتمية في نفوسهم الزكية مع جعلهم الاذن في الاقدام وعدمه في موارد الأصول، وجعلهم الحكم النفسي الموجب للبعث والزجر في مورد الامارات لمنافاتهما للفعلية الحتمية للحكم الواقعي.
(1) هذا تعريض بما يظهر من الشيخ (قدس سره) في مقام الجواب عن الاشكالات المتقدمة بناءا على جعل الحكم النفسي في موارد الأصول والامارات.
وحاصل ما يظهر من الشيخ (قدس سره) في المقام هو الالتزام بكون الحكم الواقعي انشائيا والحكم الفعلي هو الحكم الظاهري النفسي.
وقوله (قدس سره): ((وكونه فعليا انما يوجب البعث أو الزجر... إلى آخر الجملة)) معناه: ان الفعلية المطلقة ولو كانت تعليقية لا توجب البعث والزجر الذي يلازمه أيضا الإرادة والكراهة في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والولي عليه السلام، وانما هو في الفعلية الحتمية، وحينئذ لابد وأن تكون الفعلية تعليقية في مورد الأصول والامارات بناءا على جعل الحكم النفسي على طبق مؤداها لا توجب بعثا ولا زجرا ولا إرادة ولا كراهة، لأنه لا يعقل ان تبلغ المرتبة الحتمية في نفوسهم الزكية مع جعلهم الاذن في الاقدام وعدمه في موارد الأصول، وجعلهم الحكم النفسي الموجب للبعث والزجر في مورد الامارات لمنافاتهما للفعلية الحتمية للحكم الواقعي.
(1) هذا تعريض بما يظهر من الشيخ (قدس سره) في مقام الجواب عن الاشكالات المتقدمة بناءا على جعل الحكم النفسي في موارد الأصول والامارات.
وحاصل ما يظهر من الشيخ (قدس سره) في المقام هو الالتزام بكون الحكم الواقعي انشائيا والحكم الفعلي هو الحكم الظاهري النفسي.