وقد انقدح - بما ذكرنا - أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر جيدا (1).
____________________
بالفعل فتنتفي الحجية بالفعل بثبوت آثار عدمها، وهذا معنى كون الأصل فيما شك في حجيته هو عدم حجيته.
(1) والجواب عنه: ان صحة الالتزام والاسناد ليسا من آثار الحجية، وانما آثارها هي الأمور الأربعة المذكورة: من التنجيز والتعذير والانقياد والتجري كما تقدم بيانها، وإذا لم يكن الالتزام والاسناد من آثار الحجية فلا وجه لاثبات عدم الحجية بنفي وجوب الالتزام وبعدم صحة الاسناد، إذ لا يثبت عدم الشيء الا بنفي ما كان من آثار وجوده دون غيرها.
وتوضيح كون الالتزام والاسناد ليسا من آثار الحجية ان نقول: بناءا على كون الحجية المجعولة نفس الحكم الوضعي، وهي اعطاء وصف الحجية للامارة بحيث تكون مما يحتج به، فان معنى هذا هو اعتبارها بحيث يترتب عليها الآثار الأربعة: من التنجيز والمعذرية والانقياد والتجري، وهذا وان لم يقل به الشيخ (قدس سره) لكنه بناءا عليه لا يكون هناك حكم حتى يجب الالتزام به ويصح اسناده.
وبناءا على كون الحجية هي جعل الحكم سواء كان هو الحكم الطريقي أو النفسي فلا يجب الالتزام ولا يصح الاسناد أيضا، لان الواصل حقيقة هو الحكم
(1) والجواب عنه: ان صحة الالتزام والاسناد ليسا من آثار الحجية، وانما آثارها هي الأمور الأربعة المذكورة: من التنجيز والتعذير والانقياد والتجري كما تقدم بيانها، وإذا لم يكن الالتزام والاسناد من آثار الحجية فلا وجه لاثبات عدم الحجية بنفي وجوب الالتزام وبعدم صحة الاسناد، إذ لا يثبت عدم الشيء الا بنفي ما كان من آثار وجوده دون غيرها.
وتوضيح كون الالتزام والاسناد ليسا من آثار الحجية ان نقول: بناءا على كون الحجية المجعولة نفس الحكم الوضعي، وهي اعطاء وصف الحجية للامارة بحيث تكون مما يحتج به، فان معنى هذا هو اعتبارها بحيث يترتب عليها الآثار الأربعة: من التنجيز والمعذرية والانقياد والتجري، وهذا وان لم يقل به الشيخ (قدس سره) لكنه بناءا عليه لا يكون هناك حكم حتى يجب الالتزام به ويصح اسناده.
وبناءا على كون الحجية هي جعل الحكم سواء كان هو الحكم الطريقي أو النفسي فلا يجب الالتزام ولا يصح الاسناد أيضا، لان الواصل حقيقة هو الحكم