____________________
تشريع محرم، فلا يعقل ان تجب الموافقة الالتزامية بأحدهما تخييرا لاستلزامه التشريع، والى هذا أشار بقوله: ((فان محذور الالتزام بضد)) الواجب ((ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة)) لبداهة الحرمة التشريعية فلا يعقل ان تجب الموافقة الالتزامية حيث تستلزم الحرمة التشريعية.
وثانيا: ان وجوب الموافقة القطعية بناء على أنها مستفادة من أدلة التكاليف، فمن الواضح ان التكليف انما يدعو إلى وجوب الالتزام به بعنوانه الخاص به، ولا يعقل ان يقتضي وجوب الالتزام به أو بضده، فان الامر بوجوب الالتزام بالحكم الذي تعلق الامر أو النهي به انما يدعو إلى الالتزام بذلك العنوان الذي وقع متعلقا للامر أو النهي، ومتعلق الامر أو النهي هو ذلك العنوان الخاص لا هو أو ضده، والى هذا أشار بقوله: ((مع ضرورة ان التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام... إلى آخر الجملة)).
وان قلنا إن الموافقة الالتزامية مستفادة من دليل خارجي فإنه أيضا لا يكون دالا على لزوم تعيين أحدهما، لان المستفاد منه هو لزوم الموافقة التزاما للحكم الواقعي، فحيث يتعذر معرفته تفصيلا يجب الالتزام به اجمالا، والالتزام بأحدهما على التعيين لازمه الالتزام بغير الحكم الواقعي أحيانا وبما لا يعلم أنه الحكم الواقعي دائما، وهو تشريع محرم.
(1) هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في هذا الامر، وتوضيحه يتوقف على بيان امر: وهو انه قد توهم أنه لو قلنا بوجوب الالتزام بالحكم لكان ذلك مانعا عن اجراء الأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي، بدعوى ان لازم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي الترخيص في المخالفة الالتزامية للحكم الواقعي وهو قبيح، فلا يعقل ان تجري الأصول فيما لزم من جريانها قبحا عقليا على الشارع، فتكون
وثانيا: ان وجوب الموافقة القطعية بناء على أنها مستفادة من أدلة التكاليف، فمن الواضح ان التكليف انما يدعو إلى وجوب الالتزام به بعنوانه الخاص به، ولا يعقل ان يقتضي وجوب الالتزام به أو بضده، فان الامر بوجوب الالتزام بالحكم الذي تعلق الامر أو النهي به انما يدعو إلى الالتزام بذلك العنوان الذي وقع متعلقا للامر أو النهي، ومتعلق الامر أو النهي هو ذلك العنوان الخاص لا هو أو ضده، والى هذا أشار بقوله: ((مع ضرورة ان التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام... إلى آخر الجملة)).
وان قلنا إن الموافقة الالتزامية مستفادة من دليل خارجي فإنه أيضا لا يكون دالا على لزوم تعيين أحدهما، لان المستفاد منه هو لزوم الموافقة التزاما للحكم الواقعي، فحيث يتعذر معرفته تفصيلا يجب الالتزام به اجمالا، والالتزام بأحدهما على التعيين لازمه الالتزام بغير الحكم الواقعي أحيانا وبما لا يعلم أنه الحكم الواقعي دائما، وهو تشريع محرم.
(1) هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في هذا الامر، وتوضيحه يتوقف على بيان امر: وهو انه قد توهم أنه لو قلنا بوجوب الالتزام بالحكم لكان ذلك مانعا عن اجراء الأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي، بدعوى ان لازم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي الترخيص في المخالفة الالتزامية للحكم الواقعي وهو قبيح، فلا يعقل ان تجري الأصول فيما لزم من جريانها قبحا عقليا على الشارع، فتكون