نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع (2)، واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، حيث
____________________
الحقيقة، فلذا قال: ((الا ان الظاهر)) من عمل العقلاء وهو ((ان يعامل معه)) أي ان يعامل مع الظاهر المحتف بمحتمل القرينية الذي هو مجمل بالعرض ((معاملة المجمل)) بالذات.
(1) قد عرفت ان موضوع الحجية هو اللفظ الظاهر في معناه، وكل موضوع له حكم لابد من احرازه اما بالقطع أو بحجة تقوم على احرازه كاحراز الموضوعات بالبينة.
والفرق بين الشك في الظهور لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة، وبين الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة أو لاحتمال قرينية الموجود أن المفروض في هذا انه لا ظهور للفظ، فهل الظن يوجب ان يكون له ظهور أم لا؟ وفي الشك لأجل احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود المفروض فيهما وجود الظهور، ولكن الشك هل يكون مانعا عن التمسك به كما في الأول أو يكون موجبا لاجماله عرضا كما في الثاني؟
وعلى كل فلما كان موضوع الحجية هو الظهور، وان المفروض انه لا ظهور ولابد من احراز الظهور الذي هو موضوع الحجية اما بالقطع أو بالحجة - يتبين ان القاعدة تقتضي عدم ثبوت الظهور بالظن به لعدم حجية مطلق الظن وعدم الدليل على حجية خصوص الظن بالظهور، ولذا قال (قدس سره): ((فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه فإنه)) غاية ما يستفاد منه انه ((ظن في أنه ظاهر ولا دليل إلا على حجية الظواهر)) المحرزة اما بالقطع أو بما هو حجة، وقد عرفت ان الظن ليس بحجة لا مطلقا ولا بالخصوص.
(2) النزاع في المقام في أن قول اللغوي هل هو حجة بالخصوص في تعيين ما هو الموضوع له اللفظ فيكون اللفظ ظاهرا في معناه لوضوح ظهور اللفظ في المعنى
(1) قد عرفت ان موضوع الحجية هو اللفظ الظاهر في معناه، وكل موضوع له حكم لابد من احرازه اما بالقطع أو بحجة تقوم على احرازه كاحراز الموضوعات بالبينة.
والفرق بين الشك في الظهور لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة، وبين الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة أو لاحتمال قرينية الموجود أن المفروض في هذا انه لا ظهور للفظ، فهل الظن يوجب ان يكون له ظهور أم لا؟ وفي الشك لأجل احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود المفروض فيهما وجود الظهور، ولكن الشك هل يكون مانعا عن التمسك به كما في الأول أو يكون موجبا لاجماله عرضا كما في الثاني؟
وعلى كل فلما كان موضوع الحجية هو الظهور، وان المفروض انه لا ظهور ولابد من احراز الظهور الذي هو موضوع الحجية اما بالقطع أو بالحجة - يتبين ان القاعدة تقتضي عدم ثبوت الظهور بالظن به لعدم حجية مطلق الظن وعدم الدليل على حجية خصوص الظن بالظهور، ولذا قال (قدس سره): ((فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه فإنه)) غاية ما يستفاد منه انه ((ظن في أنه ظاهر ولا دليل إلا على حجية الظواهر)) المحرزة اما بالقطع أو بما هو حجة، وقد عرفت ان الظن ليس بحجة لا مطلقا ولا بالخصوص.
(2) النزاع في المقام في أن قول اللغوي هل هو حجة بالخصوص في تعيين ما هو الموضوع له اللفظ فيكون اللفظ ظاهرا في معناه لوضوح ظهور اللفظ في المعنى