بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ١١٧
وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، ولا من حيث المورد، ولا من حيث السبب، لا عقلا - وهو واضح - ولا شرعا، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا (1)، وإن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة، فراجع (2).
____________________
وحاصله: ان القطع الموضوعي امر موضوعيته وكيفية اخذه في الحكم المرتب عليه يتبع فيه مقدار دلالة الدليل على موضوعيته، لبداهة ان اخذه موضوعا مما تناله يد الجعل التشريعي، فللشارع ان يأخذ القطع الحاصل من شخص خاص موضوعا لحكم كما لو اخذ - مثلا - القطع الحاصل من قول العادل دون غيره أو من سبب خاص موضوعا للحكم، فلا يكون القطع الحاصل من غير ذلك السبب موضوعا لذلك كما لو قلنا بان العلم الحاصل - مثلا - من المشاهدة أو من أحد الحواس الظاهرة هو الموضوع لوجوب أداء الشهادة، فمن حصل له العلم من غيرها لا يجب عليه أداء الشهادة.
وعلى كل القطع الموضوعي كساير الموضوعات للشارع التصرف فيها بحسب ما يدل عليه دليل التشريع.
(1) المراد من القطع الذي هو موضوع عقلا للآثار هو القطع الطريقي لوضوح كون القطع الموضوعي هو موضوع شرعا لا عقلا.
(2) لا يخفى ان المنع عن القطع الحاصل من المقدمات العقلية حيث إن لازمه عدم حجية هذا القطع الطريقي، وهذا ينافي ما هو المعلوم - مما مر - من كون القطع لا تناله يد الجعل، لان لازم صحة المنع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية كونه
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست