____________________
وحاصله: ان القطع الموضوعي امر موضوعيته وكيفية اخذه في الحكم المرتب عليه يتبع فيه مقدار دلالة الدليل على موضوعيته، لبداهة ان اخذه موضوعا مما تناله يد الجعل التشريعي، فللشارع ان يأخذ القطع الحاصل من شخص خاص موضوعا لحكم كما لو اخذ - مثلا - القطع الحاصل من قول العادل دون غيره أو من سبب خاص موضوعا للحكم، فلا يكون القطع الحاصل من غير ذلك السبب موضوعا لذلك كما لو قلنا بان العلم الحاصل - مثلا - من المشاهدة أو من أحد الحواس الظاهرة هو الموضوع لوجوب أداء الشهادة، فمن حصل له العلم من غيرها لا يجب عليه أداء الشهادة.
وعلى كل القطع الموضوعي كساير الموضوعات للشارع التصرف فيها بحسب ما يدل عليه دليل التشريع.
(1) المراد من القطع الذي هو موضوع عقلا للآثار هو القطع الطريقي لوضوح كون القطع الموضوعي هو موضوع شرعا لا عقلا.
(2) لا يخفى ان المنع عن القطع الحاصل من المقدمات العقلية حيث إن لازمه عدم حجية هذا القطع الطريقي، وهذا ينافي ما هو المعلوم - مما مر - من كون القطع لا تناله يد الجعل، لان لازم صحة المنع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية كونه
وعلى كل القطع الموضوعي كساير الموضوعات للشارع التصرف فيها بحسب ما يدل عليه دليل التشريع.
(1) المراد من القطع الذي هو موضوع عقلا للآثار هو القطع الطريقي لوضوح كون القطع الموضوعي هو موضوع شرعا لا عقلا.
(2) لا يخفى ان المنع عن القطع الحاصل من المقدمات العقلية حيث إن لازمه عدم حجية هذا القطع الطريقي، وهذا ينافي ما هو المعلوم - مما مر - من كون القطع لا تناله يد الجعل، لان لازم صحة المنع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية كونه