____________________
الزوجة أو ان المرجع فيه هو استصحاب حرمة الوطء للحائض الخارجة عن العام في زمان الحيض قطعا؟ فمن يقول باستصحابها في حال النقاء يرى أنه لا شمول للعام في هذا الزمن، ومن يقول بجواز الوطء في حال النقاء يرى شمول العام لهذا الزمن، وسيأتي تفصيله في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وعلى كل فسبب الخلاف هو النزاع في الصغرى وإلا فمع تسليم شمول العام فلا يرجع إلى الأصول العملية.
وعلى كل فان قلنا بان المرجع في المقام هو عموم العام فيجوز الوطء في مدة النقاء قبل الغسل، وان قلنا بأنه لا عموم للعام يشمل المقام فان قلنا بان الموضوع في الاستصحاب مبني على الدقة فيكون الموضوع هو المرأة الحائض دون نفس المرأة، وكذلك لو قلنا بان الموضوع في الاستصحاب هو لسان الدليل فان لسان الأدلة هو الحايض وعلى هذين لا رجوع إلى الاستصحاب والمرجع هي البراءة، والنتيجة جواز الوطء أيضا، وان قلنا بان الموضوع في الاستصحاب هو العرف وان الموضوع عندهم في المقام هي المرأة فيكون المرجع استصحاب الحرمة.
(1) قد عرفت فيما سبق ان بناء العقلاء قد استقر على التمسك بالظهور، والمراد من الظهور هو قالبية اللفظ للمعنى بحسب المتفاهم العرفي سواء كان ذلك المعنى هو الموضوع له اللفظ لغة واستمر على ذلك، أو كان قد نقل إلى معنى غير معناه الأصلي ولكنه كان بحيث لا يفهم منه عند أهل العرف الا المعنى الثاني، وإذا أريد به غير المعنى الثاني لابد من وجود صارف يصرف اللفظ عن المعنى العرفي، أو كان دالا على المعنى الثاني لا للوضع بل لقرينة عامة توجب كونه قالبا للمعنى الثاني دون الأول، كدلالة الامر عقيب الحظر على عدم الوجوب، وكدلالة الامر في المعاملات
وعلى كل فسبب الخلاف هو النزاع في الصغرى وإلا فمع تسليم شمول العام فلا يرجع إلى الأصول العملية.
وعلى كل فان قلنا بان المرجع في المقام هو عموم العام فيجوز الوطء في مدة النقاء قبل الغسل، وان قلنا بأنه لا عموم للعام يشمل المقام فان قلنا بان الموضوع في الاستصحاب مبني على الدقة فيكون الموضوع هو المرأة الحائض دون نفس المرأة، وكذلك لو قلنا بان الموضوع في الاستصحاب هو لسان الدليل فان لسان الأدلة هو الحايض وعلى هذين لا رجوع إلى الاستصحاب والمرجع هي البراءة، والنتيجة جواز الوطء أيضا، وان قلنا بان الموضوع في الاستصحاب هو العرف وان الموضوع عندهم في المقام هي المرأة فيكون المرجع استصحاب الحرمة.
(1) قد عرفت فيما سبق ان بناء العقلاء قد استقر على التمسك بالظهور، والمراد من الظهور هو قالبية اللفظ للمعنى بحسب المتفاهم العرفي سواء كان ذلك المعنى هو الموضوع له اللفظ لغة واستمر على ذلك، أو كان قد نقل إلى معنى غير معناه الأصلي ولكنه كان بحيث لا يفهم منه عند أهل العرف الا المعنى الثاني، وإذا أريد به غير المعنى الثاني لابد من وجود صارف يصرف اللفظ عن المعنى العرفي، أو كان دالا على المعنى الثاني لا للوضع بل لقرينة عامة توجب كونه قالبا للمعنى الثاني دون الأول، كدلالة الامر عقيب الحظر على عدم الوجوب، وكدلالة الامر في المعاملات