____________________
الا ان يقال: ان الأثر للحكم الانشائي إذا لم يكن هو بلوغه إلى درجة الفعلية ليترتب عليه الامتثال لا يكون اثر له الا فيما إذا تعلق النذر بإحرازه بما هو حكم انشائي، فتكون هذه الأهمية في جعل الامارة لا ثمرة لها الا في مقام تعلق النذر وشبهه، وهو بعيد جدا بل مقطوع بعدمه فلا مناص عن دلالة الاقتضاء.
(1) وحاصله: ان الالتزام بان هناك أحكاما انشائية مقيدة بأداء الامارة إليها لا يمنع عن احتمال ان يكون هناك احكام فعلية واقعية، وإذا احتملنا وجود احكام فعلية واقعية في مورد الأصول والامارات مع جعل الحكم النفسي الفعلي على طبق مؤداهما يكون لازمه احتمال اجتماع الحكمين الفعليين، ومن الواضح ان احتمال اجتماع الحكمين الفعليين من احتمال المحال، والمحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه، فاحتماله كالقطع به محال.
والحاصل: ان الذي يلتزم بالحكم الانشائي في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي انما هو للفرار عن اجتماع الحكمين المتنافيين اما من حيث التماثل أو التضاد، ولا يمكنه ان يتخلص من هذا المحذور الا بالالتزام بأنه لا يحتمل في مورد جعل الحكم الظاهري حكم فعليا واقعيا أصلا، لان احتمال وجود الحكم الفعلي
(1) وحاصله: ان الالتزام بان هناك أحكاما انشائية مقيدة بأداء الامارة إليها لا يمنع عن احتمال ان يكون هناك احكام فعلية واقعية، وإذا احتملنا وجود احكام فعلية واقعية في مورد الأصول والامارات مع جعل الحكم النفسي الفعلي على طبق مؤداهما يكون لازمه احتمال اجتماع الحكمين الفعليين، ومن الواضح ان احتمال اجتماع الحكمين الفعليين من احتمال المحال، والمحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه، فاحتماله كالقطع به محال.
والحاصل: ان الذي يلتزم بالحكم الانشائي في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي انما هو للفرار عن اجتماع الحكمين المتنافيين اما من حيث التماثل أو التضاد، ولا يمكنه ان يتخلص من هذا المحذور الا بالالتزام بأنه لا يحتمل في مورد جعل الحكم الظاهري حكم فعليا واقعيا أصلا، لان احتمال وجود الحكم الفعلي