____________________
المشهور وابن قبة (1) القائل بامتناعه - هو بمعنى الاحتمال، لأنه أولا: ان الامكان بمعنى الاحتمال ليس مقابلا للامتناع بل هو مقابل للقطع. وثانيا: ان الامكان بمعنى الاحتمال موطنه الوجدان ليس قابلا في بعض المقامات لإقامة البينة والبرهان، بل يرجع إلى الوجدان فيه فيرى ان التعبد بالامارات غير العلمية هل هو من المحتملات وجدانا في أفق النفس أو من المقطوع بوقوعه أو بعدمه، والحال ان ابن قبة أقام البراهين على عدم امكان التعبد بالامارات غير العلمية.
(1) بعدما عرفت ان محل النزاع في امكان التعبد بالامارات غير العلمية ليس هو بمعنى الاحتمال، فيدور امره بين ان يكون المراد منه هو الامكان الذاتي الخاص الذي هو بمعنى سلب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم.
أو ان المراد منه هو الامكان الوقوعي بمعنى ما لا يلزم من وقوعه محال. وحيث إن النزاع في الامكان الذاتي بعيد جدا لوضوح عدم كون التعبد بالامارات من قبيل اجتماع النقيضين أو الضدين، مضافا إلى أن صريح ابن قبة القائل بالامتناع هو انه يلزم من جعل التعبد بها المحال لا ان نفس جعل التعبد محال بذاته، فيتعين ان يكون محل الكلام هو الامكان الوقوعي، فلذا قال (قدس سره): ((فما قيل أو يمكن ان يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل)) فالمحال أو الباطل هو لازم جعل التعبد بغير العلم لا نفس جعل التعبد.
ولا يخفى ان المراد من الباطل اللازم لجعل التعبد بغير العلم هو ما لا يصح صدوره من الحكيم لا مطلقا، فهو باطل من الحكيم وليس بمحال بالذات ولذا قال
(1) بعدما عرفت ان محل النزاع في امكان التعبد بالامارات غير العلمية ليس هو بمعنى الاحتمال، فيدور امره بين ان يكون المراد منه هو الامكان الذاتي الخاص الذي هو بمعنى سلب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم.
أو ان المراد منه هو الامكان الوقوعي بمعنى ما لا يلزم من وقوعه محال. وحيث إن النزاع في الامكان الذاتي بعيد جدا لوضوح عدم كون التعبد بالامارات من قبيل اجتماع النقيضين أو الضدين، مضافا إلى أن صريح ابن قبة القائل بالامتناع هو انه يلزم من جعل التعبد بها المحال لا ان نفس جعل التعبد محال بذاته، فيتعين ان يكون محل الكلام هو الامكان الوقوعي، فلذا قال (قدس سره): ((فما قيل أو يمكن ان يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل)) فالمحال أو الباطل هو لازم جعل التعبد بغير العلم لا نفس جعل التعبد.
ولا يخفى ان المراد من الباطل اللازم لجعل التعبد بغير العلم هو ما لا يصح صدوره من الحكيم لا مطلقا، فهو باطل من الحكيم وليس بمحال بالذات ولذا قال