ثانيها: طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب (4).
____________________
والمفسدة الملزمتين مؤثرتين، ولازم ذلك عدم الكسر والانكسار بينهما، وإلا لاثر أحدهما فقط وكان هو الموجود لا غير.
(1) قد عرفت ان اجتماع الضدين من الايجاب والتحريم انما هو فيما إذا أدت الامارة مثلا إلى الايجاب وكان الحكم الواقعي هو التحريم أو بالعكس وانما يكون هذا فيما إذا أخطات الامارة، واما فيما إذا أصابت فلازمه اجتماع الايجابين أو التحريمين وهما من اجتماع المثلين، ولذا عقب اجتماع المثلين بقوله: ((فيما أصاب)) واجتماع الضدين بقوله: ( (فيما أخطأ)).
(2) لا يخفى انه هو أحد المحتملين في كل من الفرضين: فرض الإصابة وفرض الخطأ، ففي صورة الإصابة يلزم اما اجتماع المثلين أو التصويب، وفي صورة الخطأ يلزم اما اجتماع الضدين أو التصويب كما عرفته مما مر.
(3) ربما يقال إن ظاهر قوله: ان لا يكون هناك غير مؤديات الامارات احكام هو التصويب بالمعنى الأول، وهو عدم الحكم الواقعي المشترك بين الجاهل والعالم من رأس، لأنه مع وجود الحكم الواقعي ابتداءا واضمحلاله عند قيام الامارة كما هو معنى التصويب الثاني لا يصح ان يقال بنحو الاطلاق انه لا يكون هناك غير مؤديات الامارات احكام.
لكنه يمكن ان يقال: انه لا مانع من شمول عبارته لكلا المعنيين، لأنه بعد قيام الامارة على حكمها لا يكون هناك غيره في هذه الحال، اما لعدم الحكم الواقعي من رأس أو لاضمحلاله بقيام الامارة. والله العالم.
(4) هذا هو المحذور الثاني اللازم من التعبد بغير العلم وهو لزوم طلب الضدين، وانما يلزم بشرطين: الأول: ان تخطأ الامارة. الثاني: ان تؤدي إلى وجوب ضد
(1) قد عرفت ان اجتماع الضدين من الايجاب والتحريم انما هو فيما إذا أدت الامارة مثلا إلى الايجاب وكان الحكم الواقعي هو التحريم أو بالعكس وانما يكون هذا فيما إذا أخطات الامارة، واما فيما إذا أصابت فلازمه اجتماع الايجابين أو التحريمين وهما من اجتماع المثلين، ولذا عقب اجتماع المثلين بقوله: ((فيما أصاب)) واجتماع الضدين بقوله: ( (فيما أخطأ)).
(2) لا يخفى انه هو أحد المحتملين في كل من الفرضين: فرض الإصابة وفرض الخطأ، ففي صورة الإصابة يلزم اما اجتماع المثلين أو التصويب، وفي صورة الخطأ يلزم اما اجتماع الضدين أو التصويب كما عرفته مما مر.
(3) ربما يقال إن ظاهر قوله: ان لا يكون هناك غير مؤديات الامارات احكام هو التصويب بالمعنى الأول، وهو عدم الحكم الواقعي المشترك بين الجاهل والعالم من رأس، لأنه مع وجود الحكم الواقعي ابتداءا واضمحلاله عند قيام الامارة كما هو معنى التصويب الثاني لا يصح ان يقال بنحو الاطلاق انه لا يكون هناك غير مؤديات الامارات احكام.
لكنه يمكن ان يقال: انه لا مانع من شمول عبارته لكلا المعنيين، لأنه بعد قيام الامارة على حكمها لا يكون هناك غيره في هذه الحال، اما لعدم الحكم الواقعي من رأس أو لاضمحلاله بقيام الامارة. والله العالم.
(4) هذا هو المحذور الثاني اللازم من التعبد بغير العلم وهو لزوم طلب الضدين، وانما يلزم بشرطين: الأول: ان تخطأ الامارة. الثاني: ان تؤدي إلى وجوب ضد