نعم يشكل الامر في بعض الأصول العملية، كأصالة الإباحة الشرعية، فإن الاذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا، كما فيما صادف الحرام (2)، وإن كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه،
____________________
(1) لعله إشارة إلى أن الظاهر مما ذكره هو التزامه (قدس سره) بالفعلية الحتمية في الحكم الواقعي مطلقا أصابت الامارة أو أخطأت.
ويمكن ان يقال: ان ايصال الحكم إلى مرتبة الفعلية الحتمية لا يعقل ان يكون من الشارع العالم بخطأ الامارة لأنه لغو، إذ ايصال الحكم إلى مرتبة الحتمية انما هو يمكن ان يترقب منه ان يكون منجزا، ومع خطأ الامارة لا يترقب منه التنجيز مع المعذرية عنه أيضا وهو واضح.
(2) لا يخفى ان الأصول هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب وقاعدة الحل.
ولا يخفى ان المصنف لا يقول بجعل الحكم النفسي في البراءة والاحتياط والتخيير، واما الاستصحاب فقد مر منه في الإجزاء ان لجعل الحكم النفسي فيه وجها قويا، وهذا لا يدل على القول بجعل الحكم النفسي فيه. نعم فيه دلالة على قوة احتمال الجعل فيه دون القطع والجزم به، ولكنه (قدس سره) في قاعدة الحل يقول بجعل الحكم النفسي: أي بجعل حكم الإباحة نفسيا لا طريقيا في موردها، ولذا نص عليها في المتن، وفي قاعدة الطهارة وان قال (قدس سره) بجعل الحكم النفسي فيها الا انها ليست من القواعد المبحوث عنها في علم الأصول وانما هي من القواعد الفقهية، ولذا لم يذكرها، ولعل قوله: ((كأصالة الإباحة)) إشارة إلى كل قاعدة يقال فيها بالحكم النفسي، وتكون اصالة الإباحة من باب المثال.
وعلى كل حال فحيث انه في مثل اصالة الإباحة يقول بجعل الحكم النفسي لذا أشكل الامر في الجواب عن لزوم اجتماع الضدين في مرتبة الحكم وفي مرتبة الإرادة والكراهة أيضا.
ويمكن ان يقال: ان ايصال الحكم إلى مرتبة الفعلية الحتمية لا يعقل ان يكون من الشارع العالم بخطأ الامارة لأنه لغو، إذ ايصال الحكم إلى مرتبة الحتمية انما هو يمكن ان يترقب منه ان يكون منجزا، ومع خطأ الامارة لا يترقب منه التنجيز مع المعذرية عنه أيضا وهو واضح.
(2) لا يخفى ان الأصول هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب وقاعدة الحل.
ولا يخفى ان المصنف لا يقول بجعل الحكم النفسي في البراءة والاحتياط والتخيير، واما الاستصحاب فقد مر منه في الإجزاء ان لجعل الحكم النفسي فيه وجها قويا، وهذا لا يدل على القول بجعل الحكم النفسي فيه. نعم فيه دلالة على قوة احتمال الجعل فيه دون القطع والجزم به، ولكنه (قدس سره) في قاعدة الحل يقول بجعل الحكم النفسي: أي بجعل حكم الإباحة نفسيا لا طريقيا في موردها، ولذا نص عليها في المتن، وفي قاعدة الطهارة وان قال (قدس سره) بجعل الحكم النفسي فيها الا انها ليست من القواعد المبحوث عنها في علم الأصول وانما هي من القواعد الفقهية، ولذا لم يذكرها، ولعل قوله: ((كأصالة الإباحة)) إشارة إلى كل قاعدة يقال فيها بالحكم النفسي، وتكون اصالة الإباحة من باب المثال.
وعلى كل حال فحيث انه في مثل اصالة الإباحة يقول بجعل الحكم النفسي لذا أشكل الامر في الجواب عن لزوم اجتماع الضدين في مرتبة الحكم وفي مرتبة الإرادة والكراهة أيضا.