____________________
(1) توضيحه: ان التقسيم ابتداءا في اخذ القطع موضوعا للحكم انه تارة: يؤخذ موضوعا في الحكم نفسه، أو في حكم مثل حكمه، أو ضده، وسيأتي التعرض لهذا في الأمر الرابع.
وأخرى: يؤخذ القطع بشيء موضوعا لحكم آخر، وهو على ثلاثة أقسام:
الأول: ان يكون القطع بموضوع ذي حكم موضوعا لحكم آخر، مثلا كأخذ القطع بملكية زيد لشيء موضوعا في وجوب الشهادة له في مورد المخاصمة، أو كالقطع باتيان الركعتين الأوليين تماما في الرباعية موضوعا للبناء على الأكثر في الشك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع.
الثاني: ان يكون القطع بموضوع لا حكم له موضوعا لحكم آخر، كما لو نذر انه إذا تيقن بحياة شخص كان مسافرا مثلا ان يتصدق، ولا منافاة لهذا لما يقال من أنه لا تخلو واقعة عن حكم، فان المراد منها هي الأفعال التي تكون من الشخص في الخارج فإنها لا تخلو، اما أن تكون واجبة أو محرمة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة، لا أن كل شيء ولو كان موضوعا من الموضوعات الخارجية، فلابد وأن يكون ذا حكم بما هو موضوع خارجي، وحياة زيد بما هي حياة زيد موضوع لا حكم له.
الثالث: ما هو المشار اليه في المتن، وهو ان يكون القطع بحكم موضوعا لحكم آخر، كما لو كان القطع بوجوب شيء موضوعا لوجوب التصدق بشيء، كما لو نذر ذلك، وهو مراده من قوله (قده): ((وقد يؤخذ)) أي القطع ((في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه)) أي يخالف متعلق القطع، ومراده من قوله يخالف متعلقه هو أن تكون النسبة بين القطع بالوجوب ووجوب التصدق نسبة الخلافين، فإنهما يجتمعان إذ لا مانع من اجتماع القطع بوجوب شيء مع وجوب التصدق، بخلاف اخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم أو موضوعا لحكم مماثل للحكم المتعلق به القطع،
وأخرى: يؤخذ القطع بشيء موضوعا لحكم آخر، وهو على ثلاثة أقسام:
الأول: ان يكون القطع بموضوع ذي حكم موضوعا لحكم آخر، مثلا كأخذ القطع بملكية زيد لشيء موضوعا في وجوب الشهادة له في مورد المخاصمة، أو كالقطع باتيان الركعتين الأوليين تماما في الرباعية موضوعا للبناء على الأكثر في الشك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع.
الثاني: ان يكون القطع بموضوع لا حكم له موضوعا لحكم آخر، كما لو نذر انه إذا تيقن بحياة شخص كان مسافرا مثلا ان يتصدق، ولا منافاة لهذا لما يقال من أنه لا تخلو واقعة عن حكم، فان المراد منها هي الأفعال التي تكون من الشخص في الخارج فإنها لا تخلو، اما أن تكون واجبة أو محرمة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة، لا أن كل شيء ولو كان موضوعا من الموضوعات الخارجية، فلابد وأن يكون ذا حكم بما هو موضوع خارجي، وحياة زيد بما هي حياة زيد موضوع لا حكم له.
الثالث: ما هو المشار اليه في المتن، وهو ان يكون القطع بحكم موضوعا لحكم آخر، كما لو كان القطع بوجوب شيء موضوعا لوجوب التصدق بشيء، كما لو نذر ذلك، وهو مراده من قوله (قده): ((وقد يؤخذ)) أي القطع ((في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه)) أي يخالف متعلق القطع، ومراده من قوله يخالف متعلقه هو أن تكون النسبة بين القطع بالوجوب ووجوب التصدق نسبة الخلافين، فإنهما يجتمعان إذ لا مانع من اجتماع القطع بوجوب شيء مع وجوب التصدق، بخلاف اخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم أو موضوعا لحكم مماثل للحكم المتعلق به القطع،