وأما كون التكرار لعبا وعبثا، فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي، إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى، لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها، كما لا يخفى (1)، هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا
____________________
(1) قوله (قدس سره): ((واما فيما احتاج إلى التكرار... الخ)) كمن صلى مرتين في ثوبين علم بنجاسة أحدهما اجمالا، وكان يستطيع ان يعرف النجس منهما بخصوصه - فقد استشكل في صحة الامتثال الاجمالي فيه بوجوه أشار المصنف إلى ثلاثة منها:
الأول: لزوم الاخلال بقصد الوجه، بدعوى ان كلا من الصلاتين قد اتى بهما بداعي احتمال الوجوب لا بداعي الوجوب.
وفيه ان الاتيان بداعي احتمال الوجوب لا يوجب خللا في قصد الوجه، لبداهة ان قصد الوجه هو الاتيان بداعي الوجوب لوجوبه، والاتيان بمحتمل الوجوب حيث كان منبعثا عن قصد امتثال الواجب لوجوبه، فإذا كان واجبا واقعا فقد اتى به بداعي الوجوب لوجوبه ولم يقع اخلال فيه، فان قصد الاتيان بالواجب لوجوبه في المعلوم بالتفصيل يحصل منه إرادة واحدة تتعلق باتيان المعلوم بالتفصيل، وفي المعلوم بالاجمال منه تحصل إرادتان لكل واحد من المحتملين إرادة تتعلق باتيانه بخصوصه منبعثة عن إرادة امتثال الواجب لوجوبه.
ومنه يظهر ان المنع عن اتيان ما احتمل جزئيته في الفرض السابق بقصد الوجه انما هو لعدم كون جزء العبادة عبادة لا لعدم تأتي قصد الوجه في محتمل الجزئية لو فرض اعتباره فيه، واليه أشار بقوله: ((وأنت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه في الاتيان... إلى آخر الجملة)).
الثاني: لزوم الاخلال بقصد التمييز في الاتيان بمحتمل الوجوب وهو واضح، لما عرفت من أن التمييز هو الاتيان بما علم تفصيلا انه هو الواجب، وفي كل واحد من
الأول: لزوم الاخلال بقصد الوجه، بدعوى ان كلا من الصلاتين قد اتى بهما بداعي احتمال الوجوب لا بداعي الوجوب.
وفيه ان الاتيان بداعي احتمال الوجوب لا يوجب خللا في قصد الوجه، لبداهة ان قصد الوجه هو الاتيان بداعي الوجوب لوجوبه، والاتيان بمحتمل الوجوب حيث كان منبعثا عن قصد امتثال الواجب لوجوبه، فإذا كان واجبا واقعا فقد اتى به بداعي الوجوب لوجوبه ولم يقع اخلال فيه، فان قصد الاتيان بالواجب لوجوبه في المعلوم بالتفصيل يحصل منه إرادة واحدة تتعلق باتيان المعلوم بالتفصيل، وفي المعلوم بالاجمال منه تحصل إرادتان لكل واحد من المحتملين إرادة تتعلق باتيانه بخصوصه منبعثة عن إرادة امتثال الواجب لوجوبه.
ومنه يظهر ان المنع عن اتيان ما احتمل جزئيته في الفرض السابق بقصد الوجه انما هو لعدم كون جزء العبادة عبادة لا لعدم تأتي قصد الوجه في محتمل الجزئية لو فرض اعتباره فيه، واليه أشار بقوله: ((وأنت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه في الاتيان... إلى آخر الجملة)).
الثاني: لزوم الاخلال بقصد التمييز في الاتيان بمحتمل الوجوب وهو واضح، لما عرفت من أن التمييز هو الاتيان بما علم تفصيلا انه هو الواجب، وفي كل واحد من