____________________
ويمكن ان يقال: ان البراءة وان لم يكن فيها جعل حكم نفسي إلا انها رافعة للحكم الفعلي، ورفع الحكم الفعلي ينافي وجود الحكم الفعلي بالمناقضة فمحذور الجمع بين الحكم الفعلي الواقعي والحكم الفعلي الظاهري من المضادة وان لم يكن موجودا، إلا ان محذور المنافاة بين وجود الحكم الواقعي الفعلي ورفعه موجود بنحو التناقض، وأيضا فان لازم الرفع للحكم الفعلي في مورد البراءة هو الترخيص وإرخاء العنان وهو مضاد للحكم الواقعي، فالمنافاة بنحو المضادة بين لازم البراءة والحكم الفعلي الواقعي أيضا متحقق، وان لم نلتزم بجعل الحكم النفسي فيها، والله العالم.
(1) قد عرفت ان الأقوال في التعبد بالطرق غير العلمية ثلاثة: جعل الحجية الصرف، وجعل الحكم الطريقي اما بتبع جعل الحجية أو من غير جعل الحجية، وجعل الحكم النفسي المماثل لما أدت اليه الامارة وهو المنسوب إلى ظاهر المشهور.
وقد تعرض لدفع المحاذير بناءا على جعل الحجية، وبناءا على جعل الحكم الطريقي، ولم يتعرض للدفع بناءا على جعل الحكم النفسي في الامارات، ولكنه حيث يقول بجعل الحكم النفسي في مؤدى بعض الأصول العملية تعرض لها ولدفعها، ولما كان الدفع يتأتى أيضا بناءا على جعل الحكم النفسي في الامارات أشار بقوله: ((في مثله)) إلى دفعها أيضا، لان دفع الاشكال في الحكم النفسي في الأصول يجري عينا في دفع اشكال الحكم النفسي في الامارات أيضا.
(1) قد عرفت ان الأقوال في التعبد بالطرق غير العلمية ثلاثة: جعل الحجية الصرف، وجعل الحكم الطريقي اما بتبع جعل الحجية أو من غير جعل الحجية، وجعل الحكم النفسي المماثل لما أدت اليه الامارة وهو المنسوب إلى ظاهر المشهور.
وقد تعرض لدفع المحاذير بناءا على جعل الحجية، وبناءا على جعل الحكم الطريقي، ولم يتعرض للدفع بناءا على جعل الحكم النفسي في الامارات، ولكنه حيث يقول بجعل الحكم النفسي في مؤدى بعض الأصول العملية تعرض لها ولدفعها، ولما كان الدفع يتأتى أيضا بناءا على جعل الحكم النفسي في الامارات أشار بقوله: ((في مثله)) إلى دفعها أيضا، لان دفع الاشكال في الحكم النفسي في الأصول يجري عينا في دفع اشكال الحكم النفسي في الامارات أيضا.