____________________
(1) لم يشر المصنف إلى الوجه في كون لسان دليل الاستصحاب ليس كلسان ساير الأصول في كونها وظيفة للشاك، فلذا لا تقوم مقام القطع الطريقي في الاحراز للواقع ليترتب عليها آثاره واحكامه كما عرفت مما مر.
وحاصل ما يمكن ان يكون وجها لكون الاستصحاب ليس كساير الأصول هو ان الاستصحاب برزخ بين الامارات والأصول الأخر، ولذا يكون حاكما عليها أو واردا في مورد جريانه، ولا مجال لجريانها معه، كما لا مورد لجريانه في مورد قيام الامارة، فان لسان الاستصحاب لسان ابقاء الواقع وعدم رفع اليد عنه بمجرد الشك، وحيث كان لسانه ابقاء ما كان كان مجال لان يقال إنه ليس هو مجرد كونه وظيفة في مقام الشك بل هو إقامة المشكوك المسبوق باليقين مقام المتيقن، فيكون نحو لسان الجعل فيه نحو لسان الجعل في الامارة، وان الاخذ به للبناء على أنه هو الواقع.
هذا ما يمكن ان يقال في وجه استثناء الاستصحاب عن لسان ساير الأصول التي كانت هي محض وظيفة مقررة في مقام فقد العلم والدليل.
ولكن بعد ما عرفت: من أن قيام شيء مقام القطع ليس مجرد كونه مرجعا بعده، بل لابد وأن يكون بلسان انه هو الواقع، ويتوقف هذا اللسان على كون المجعول له لسان الكشف عن الواقع، فيكون الجعل والاعتبار متمما لذلك، واما مع كون المفروض في الاستصحاب هو الشك الفعلي وان كان مسبوقا باليقين فليس للاستصحاب لسان الكشف حتى يكون الجعل متمما له ومصححا لقيامه مقامه، وهو أيضا وظيفة من الوظايف المقررة للجاهل، فان الاستصحاب حيث إن مورده مورد الشك وهو تساوي الطرفين، فليس له لسان الكشف حتى يكون الجعل متمما له، فان كون الشك محرزا مع كونه فرض تساوي الطرفين فرض الخلف، لعدم قابلية
وحاصل ما يمكن ان يكون وجها لكون الاستصحاب ليس كساير الأصول هو ان الاستصحاب برزخ بين الامارات والأصول الأخر، ولذا يكون حاكما عليها أو واردا في مورد جريانه، ولا مجال لجريانها معه، كما لا مورد لجريانه في مورد قيام الامارة، فان لسان الاستصحاب لسان ابقاء الواقع وعدم رفع اليد عنه بمجرد الشك، وحيث كان لسانه ابقاء ما كان كان مجال لان يقال إنه ليس هو مجرد كونه وظيفة في مقام الشك بل هو إقامة المشكوك المسبوق باليقين مقام المتيقن، فيكون نحو لسان الجعل فيه نحو لسان الجعل في الامارة، وان الاخذ به للبناء على أنه هو الواقع.
هذا ما يمكن ان يقال في وجه استثناء الاستصحاب عن لسان ساير الأصول التي كانت هي محض وظيفة مقررة في مقام فقد العلم والدليل.
ولكن بعد ما عرفت: من أن قيام شيء مقام القطع ليس مجرد كونه مرجعا بعده، بل لابد وأن يكون بلسان انه هو الواقع، ويتوقف هذا اللسان على كون المجعول له لسان الكشف عن الواقع، فيكون الجعل والاعتبار متمما لذلك، واما مع كون المفروض في الاستصحاب هو الشك الفعلي وان كان مسبوقا باليقين فليس للاستصحاب لسان الكشف حتى يكون الجعل متمما له ومصححا لقيامه مقامه، وهو أيضا وظيفة من الوظايف المقررة للجاهل، فان الاستصحاب حيث إن مورده مورد الشك وهو تساوي الطرفين، فليس له لسان الكشف حتى يكون الجعل متمما له، فان كون الشك محرزا مع كونه فرض تساوي الطرفين فرض الخلف، لعدم قابلية