____________________
اقسامه أربعة)) فان ملاحظته بنحو الكاشفية أيضا قسمان كما عرفت، فلذلك كانت اقسام القطع الموضوعي أربعة ((مضافا)) هذه الأربعة ((إلى ما هو طريق محض عقلا)) لا تصرف للشارع فيه وهو ((غير مأخوذ في الموضوع شرعا)) فتكون الاقسام خمسة.
(1) لا يخفى ان المهم في هذا الكلام هو ان دليل التنزيل الدال على تنزيل الظن منزلة القطع الطريقي كقوله عليه السلام: (العمري وابنه ثقتان فما حدثا عني فعنى يحدثان) (1) هل يمكن ان يشمل القطع المأخوذ بنحو الموضوع أم لا يمكن ان يشمله؟
وتوضيحه: ان قوله عليه السلام - العمري وابنه ثقتان - يرجع إلى اعتبار الظن الحاصل من حديث العمري بالحكم المتضمن له حديثه هو كالقطع الحاصل من سماع حديثي بنفسي، فقد جعل في هذا الحجية للظن الحاصل من مثل العمري والغاء احتمال الخلاف الموجود في طبيعة الظن، فقول العمري ان الصادق (يقول إذا شككت - مثلا - فابن على الأكثر هو بمنزلة ما إذا سمعتني أقول إذا شككت فابن على الأكثر، فهذا الدليل الذي هو دليل الاعتبار للظن الحاصل من مثل حديث العمري لا اشكال في وفائه في قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي المحض: أي في حجية الطرق والامارات المعتبرة، وانه لها ما للقطع الطريقي من الآثار، وانه كما أن القطع الطريقي الحاصل من سماع قول الإمام حجة في لزوم الالتزام بما افاده من الحكم، كذلك نقل العمري لذلك فإنه لابد فيه من لزوم الالتزام بما افاده من الحكم.
فاتضح من هذا ان المتحصل من دليل الاعتبار هو الالتزام بالحكم المتعلق به الظن الحاصل من الامارة، وان هذا الظن حجة على الواقع كما أن القطع حجة بذاته عليه، ومرجع هذا اما إلى جعل الحجية للظن الطريقي مقام القطع الطريقي غير
(1) لا يخفى ان المهم في هذا الكلام هو ان دليل التنزيل الدال على تنزيل الظن منزلة القطع الطريقي كقوله عليه السلام: (العمري وابنه ثقتان فما حدثا عني فعنى يحدثان) (1) هل يمكن ان يشمل القطع المأخوذ بنحو الموضوع أم لا يمكن ان يشمله؟
وتوضيحه: ان قوله عليه السلام - العمري وابنه ثقتان - يرجع إلى اعتبار الظن الحاصل من حديث العمري بالحكم المتضمن له حديثه هو كالقطع الحاصل من سماع حديثي بنفسي، فقد جعل في هذا الحجية للظن الحاصل من مثل العمري والغاء احتمال الخلاف الموجود في طبيعة الظن، فقول العمري ان الصادق (يقول إذا شككت - مثلا - فابن على الأكثر هو بمنزلة ما إذا سمعتني أقول إذا شككت فابن على الأكثر، فهذا الدليل الذي هو دليل الاعتبار للظن الحاصل من مثل حديث العمري لا اشكال في وفائه في قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي المحض: أي في حجية الطرق والامارات المعتبرة، وانه لها ما للقطع الطريقي من الآثار، وانه كما أن القطع الطريقي الحاصل من سماع قول الإمام حجة في لزوم الالتزام بما افاده من الحكم، كذلك نقل العمري لذلك فإنه لابد فيه من لزوم الالتزام بما افاده من الحكم.
فاتضح من هذا ان المتحصل من دليل الاعتبار هو الالتزام بالحكم المتعلق به الظن الحاصل من الامارة، وان هذا الظن حجة على الواقع كما أن القطع حجة بذاته عليه، ومرجع هذا اما إلى جعل الحجية للظن الطريقي مقام القطع الطريقي غير