____________________
ومنه يتضح انه لا اشكال فيما إذا كان لا يتمكن من القطع تفصيلا بالامتثال في لزوم الامتثال اجمالا، لان شغل الذمة بالتكليف يقينا يستدعي البراءة منها يقينا، وحيث كان اليقين بالبراءة متوقفا على الامتثال الاجمالي فلا شبهة في لزومه.
(1) لما فرغ من حكم الامتثال الاجمالي في قبال القطع التفصيلي بالامتثال شرع في بيان حكم الامتثال الاجمالي في قبال الظن بالامتثال.
ولابد من تقديم أمر توضيحا لذلك:
فنقول: ان التكليف: تارة يكون ثابتا بامارة خاصة معتبرة تدل عليه، ولا يخفى انه كالتكليف الحاصل بالقطع في لزوم امتثاله والبراءة منه يقينا، وهو على نحوين أيضا تارة يكون التكليف المتحصل من الامارة مرددا بين الأقل والأكثر.
وأخرى يكون ما به يحصل امتثاله مرددا بين الواجد للشرط الذي يتم به الامتثال وبين الفاقد له.
وعلى كل منهما ففرض الكلام فيما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بان يستطيع ان يعرف التكليف بخصوصه غير مردد بين الأقل والأكثر، أو يستطيع ان يعرف ما به يحصل الامتثال التفصيلي.
ومما ذكرنا في جواز الامتثال الاجمالي في التكليف المقطوع به سواءا لزم التكرار أم لم يلزم ولو فيما كان متمكنا من القطع التفصيلي بالامتثال - يتضح حكم الامتثال الاجمالي في هذا الفرض، إذ لا يعقل ان يزيد حكم امتثال التكليف الثابت بامارة معتبرة على التكليف الثابت بالقطع.
وانه لا اشكال في لزوم تقديم الامتثال الاجمالي على الامتثال التفصيلي الظني فيما إذا كان متمكنا من الامتثال الظني تفصيلا، لما أشرنا اليه من كون شغل الذمة
(1) لما فرغ من حكم الامتثال الاجمالي في قبال القطع التفصيلي بالامتثال شرع في بيان حكم الامتثال الاجمالي في قبال الظن بالامتثال.
ولابد من تقديم أمر توضيحا لذلك:
فنقول: ان التكليف: تارة يكون ثابتا بامارة خاصة معتبرة تدل عليه، ولا يخفى انه كالتكليف الحاصل بالقطع في لزوم امتثاله والبراءة منه يقينا، وهو على نحوين أيضا تارة يكون التكليف المتحصل من الامارة مرددا بين الأقل والأكثر.
وأخرى يكون ما به يحصل امتثاله مرددا بين الواجد للشرط الذي يتم به الامتثال وبين الفاقد له.
وعلى كل منهما ففرض الكلام فيما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بان يستطيع ان يعرف التكليف بخصوصه غير مردد بين الأقل والأكثر، أو يستطيع ان يعرف ما به يحصل الامتثال التفصيلي.
ومما ذكرنا في جواز الامتثال الاجمالي في التكليف المقطوع به سواءا لزم التكرار أم لم يلزم ولو فيما كان متمكنا من القطع التفصيلي بالامتثال - يتضح حكم الامتثال الاجمالي في هذا الفرض، إذ لا يعقل ان يزيد حكم امتثال التكليف الثابت بامارة معتبرة على التكليف الثابت بالقطع.
وانه لا اشكال في لزوم تقديم الامتثال الاجمالي على الامتثال التفصيلي الظني فيما إذا كان متمكنا من الامتثال الظني تفصيلا، لما أشرنا اليه من كون شغل الذمة