بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ١١٦
حصوله (1). نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد، وعدم اختصاصه به في آخر، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات، بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات، وغيرها من الامارات (2).
____________________
عدم حرمته، ولا يعقل أيضا تقييده بشخص خاص كمثل كونه غير قطاع، لوضوح ان الفرق بين القطاع وغيره في حصول القطع كثيرا للقطاع دون غيره، اما بعد حصول القطع وتحققه فلا فرق بين القطع المتحقق له والقطع المتحقق لغيره، فان ردع القطاع بعد تحقق القطع عنده كردع غيره يستلزم الخلف، لأن عدم ترتب الحرمة على الخمر بعد القطع بان هذا المايع خمر يرجع اما إلى كون الخمر ليس موضوعا للحرمة، وان الحرمة ليست مرتبة على الخمر، وكلاهما خلف، لفرض كون الخمر حراما، ويترتب على القطاع كغيره لوازم القطع من صحة مؤاخذته لو تجرى ولم يعمل بموجب قطعه، بناءا على حرمة التجري وعدم صحة مؤاخذته لو قطع بالعدم، وعلى كل فلا فرق في القطع الطريقي بين القطاع وغيره بجميع ما للقطع من اثر سواء في طريقيته أو في صحة العقوبة على مخالفته.
(1) حاصله: ان القطاع قد يلتفت إلى كونه قد حصل له القطع من جهة لا يحصل منها القطع لغيره، الا انه لو التفت إلى ذلك فاما ان يحصل له التردد فيرتفع قطعه، وحينئذ يخرج عن كونه قاطعا، واما ان لا يتردد لحسن ظنه بنفسه وانه يلتفت إلى ما لا يلتفت اليه غيره، وحينئذ فالقطاع الحاصل له القطع من سبب لا يحصل منه القطع لغيره يرى أنه قد حصل له القطع من سبب يستلزمه وقد التفت له دون غيره.
(2) هذا أحد الفوارق بين القطع الطريقي والموضوعي كما تقدم الفرق بينهما في قيام الامارات وانها تقوم مقام القطع الطريقي دون الموضوعي كما عرفته مفصلا.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست