____________________
فالجواب عنه يكون بغير النحو الذي أشار اليه المصنف، وذلك بان نقول إن الانذار هو الكلام المشتمل على التخويف، وهو يكون تارة بانشاء المنذر واعمال رأيه واجتهاده فيما فهمه من الكلام الذي سمعه.
وأخرى يكون بنقله لنفس كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشتمل على التخويف، والنبي كما يذكر للطائفة النافرة الاحكام كذلك يذكر لها الكلام المشتمل على الوعظ والتخويف، فالراوي كما يكون راويا للحكم الذي سمعه كذلك يكون راويا للإنذار الذي سمعه، وكما يصدق الانذار منه على التخويف الذي ينشأه كذلك يصدق الانذار منه على الكلام الذي سمعه المشتمل على التخويف والتهديد، ولا يختص صدق الانذار بخصوص انشائه، بل يشمله ويشمل نقله له أيضا، وإذا كان نقل الراوي حجة في نقله لما سمعه من النبي المشتمل على التخويف كان نقله حجة أيضا في الحكم أيضا، لوضوح انه لا فرق بينهما من حيث الحجية لروايته بما هي رواية سواء كانت روايته حكما أو كانت روايته كلاما يدل على التخويف، هذا كله إذا لم نقل بان الراوي الناقل للحكم المحض هو منذر أيضا لان الانذار هو التخويف سواء كان بمدلول الكلام المطابقي أو كان بما يستلزمه اقتضاءا، فان الحكم من الوجوب والحرمة يقتضي التخويف والتهديد، لان الوجوب هو طلب الفعل الذي يستحق تاركه العقاب، والحرمة هي طلب الترك الذي يستحق فاعله العقاب، فنقل الحكم المحض يدل ضمنا أو اقتضاءا على التخويف والتهديد، ولعل المصنف أشار إلى هذا الاحتمال في كلام الشيخ والجواب عنه بقوله: ((فافهم)).
وأخرى يكون بنقله لنفس كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشتمل على التخويف، والنبي كما يذكر للطائفة النافرة الاحكام كذلك يذكر لها الكلام المشتمل على الوعظ والتخويف، فالراوي كما يكون راويا للحكم الذي سمعه كذلك يكون راويا للإنذار الذي سمعه، وكما يصدق الانذار منه على التخويف الذي ينشأه كذلك يصدق الانذار منه على الكلام الذي سمعه المشتمل على التخويف والتهديد، ولا يختص صدق الانذار بخصوص انشائه، بل يشمله ويشمل نقله له أيضا، وإذا كان نقل الراوي حجة في نقله لما سمعه من النبي المشتمل على التخويف كان نقله حجة أيضا في الحكم أيضا، لوضوح انه لا فرق بينهما من حيث الحجية لروايته بما هي رواية سواء كانت روايته حكما أو كانت روايته كلاما يدل على التخويف، هذا كله إذا لم نقل بان الراوي الناقل للحكم المحض هو منذر أيضا لان الانذار هو التخويف سواء كان بمدلول الكلام المطابقي أو كان بما يستلزمه اقتضاءا، فان الحكم من الوجوب والحرمة يقتضي التخويف والتهديد، لان الوجوب هو طلب الفعل الذي يستحق تاركه العقاب، والحرمة هي طلب الترك الذي يستحق فاعله العقاب، فنقل الحكم المحض يدل ضمنا أو اقتضاءا على التخويف والتهديد، ولعل المصنف أشار إلى هذا الاحتمال في كلام الشيخ والجواب عنه بقوله: ((فافهم)).