____________________
(1) لا يخفى ان الشهرة تارة: تكون في الرواية، بان تكون الرواية قد كثر ورودها في الأصول القديمة الأصلية التي جمعت في الجوامع الأربعة، وهذه الشهرة من مرجحات الرواية عند المعارضة والكلام فيها في باب التعارض.
وأخرى: تكون في العمل بالرواية بان يستند المشهور في الفتاوى إلى رواية بخصوصها، وتسمى هذه الشهرة بالشهرة العملية، وهذه الشهرة هي الشهرة الجابرة فيما إذا كانت الرواية التي استند إليها المشهور مرسلة أو ضعيفة، فان استناد المشهور إليها يرفع الغمز فيها من ناحية الارسال ويجعلها بحكم الرواية المتصلة بسندها إلى المعصوم، ويجبر ضعفها ان كانت ضعيفة ويجعلها بحكم الرواية الصحيحة، لان المتحصل من أدلة اعتبار الخبر الواحد هو حجية الخبر الموثوق بصدوره واستناد المشهور إليها يجعلها من مصاديق الخبر الموثوق، وليست هذه الشهرة هي محل الكلام في المقام.
وثالثة: الشهرة في الفتوى من دون استناد إلى دليل مصرح به.
والكلام فيها تارة: من ناحية كونها موجبة للغمز في الرواية الصحيحة فيما إذا قامت الشهرة في الفتوى على خلافها، فان اعراض المشهور عن الاستناد إلى الرواية الصحيحة الماثلة نصب أعينهم وافتاؤهم بخلاف ما دلت عليه - هل يوجب وهنها وعدم الوثوق بها مطلقا أو في خصوص ما إذا كانت الرواية الصحيحة على وفق الاحتياط أو القاعدة ومع ذلك تقوم الشهرة في الفتوى على خلافها، أو لا توجب وهنها فيها مطلقا؟
وتشارك هذه الشهرة من هذه الجهة الشهرة العملية بدعوى ان استناد المشهور إلى الرواية المرسلة أو الضعيفة وافتاؤهم على طبقها مع وجود الرواية الصحيحة الدالة على خلاف ذلك يوجب وهنها بالاعراض عنها.
وأخرى: تكون في العمل بالرواية بان يستند المشهور في الفتاوى إلى رواية بخصوصها، وتسمى هذه الشهرة بالشهرة العملية، وهذه الشهرة هي الشهرة الجابرة فيما إذا كانت الرواية التي استند إليها المشهور مرسلة أو ضعيفة، فان استناد المشهور إليها يرفع الغمز فيها من ناحية الارسال ويجعلها بحكم الرواية المتصلة بسندها إلى المعصوم، ويجبر ضعفها ان كانت ضعيفة ويجعلها بحكم الرواية الصحيحة، لان المتحصل من أدلة اعتبار الخبر الواحد هو حجية الخبر الموثوق بصدوره واستناد المشهور إليها يجعلها من مصاديق الخبر الموثوق، وليست هذه الشهرة هي محل الكلام في المقام.
وثالثة: الشهرة في الفتوى من دون استناد إلى دليل مصرح به.
والكلام فيها تارة: من ناحية كونها موجبة للغمز في الرواية الصحيحة فيما إذا قامت الشهرة في الفتوى على خلافها، فان اعراض المشهور عن الاستناد إلى الرواية الصحيحة الماثلة نصب أعينهم وافتاؤهم بخلاف ما دلت عليه - هل يوجب وهنها وعدم الوثوق بها مطلقا أو في خصوص ما إذا كانت الرواية الصحيحة على وفق الاحتياط أو القاعدة ومع ذلك تقوم الشهرة في الفتوى على خلافها، أو لا توجب وهنها فيها مطلقا؟
وتشارك هذه الشهرة من هذه الجهة الشهرة العملية بدعوى ان استناد المشهور إلى الرواية المرسلة أو الضعيفة وافتاؤهم على طبقها مع وجود الرواية الصحيحة الدالة على خلاف ذلك يوجب وهنها بالاعراض عنها.