____________________
الامارات إن شاء الله تعالى. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((نعم في كونه)) أي في كون الحكم ((بهذه المرتبة)) وهي الرتبة الفعلية ((موردا للوظايف المقررة شرعا للجاهل)) كرفع ما لا يعملون مثلا ((اشكال)) من حيث ((لزوم)) احتمال ((اجتماع الضدين)) فيما كان الحكم الفعلي لزوميا ((أو المثلين)) فيما كان الحكم الفعلي الواقعي إباحة مثلا ((على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان القطع قد يصيب الواقع وقد يخطئه، فمع إصابة القطع للواقع لا اشكال في استحقاق العقاب مع مخالفة العبد لامر المولى، وفي استحقاق المثوبة في موافقته له وامتثاله لما امر به.
وانما الكلام في استحقاق العقاب في حال الخطأ بان يقطع العبد بأمر المولى فيخالفه ويكون قد أخطأ في قطعه، كما لو قطع بان هذا المايع المخصوص خمر مع علمه بحرمة شرب الخمر فشربه فكان ماءا وتبين خطأه في قطعه، فهل يستحق العقاب أم لا؟ وكذا فيما لو قطع بأمر المولى ووافقه فانكشف خطأه ولم يكن للمولى امر فهل يستحق الثواب أم لا؟
(2) لا يخفى ان التجري لغة هي الجرأة على مخالفة المولى وهتك حرمته والطغيان عليه سواء أصاب في قطعه أم أخطأ، وكذلك الانقياد لغة هو التزام العبد بمراسم العبودية وشؤون الرقية في موافقته لأمر المولى سواء أصاب في قطعه أم أخطأ.
ولكن الاصطلاح استقر على اطلاق التجري على خصوص من خالف المولى وقد كان مخطئا في قطعه، وعلى اطلاق الانقياد على خصوص من وافق امر المولى وقد كان مخطئا في قطعه، ولذا قال (قدس سره): ((فهل يوجب استحقاقها)) أي
(1) لا يخفى ان القطع قد يصيب الواقع وقد يخطئه، فمع إصابة القطع للواقع لا اشكال في استحقاق العقاب مع مخالفة العبد لامر المولى، وفي استحقاق المثوبة في موافقته له وامتثاله لما امر به.
وانما الكلام في استحقاق العقاب في حال الخطأ بان يقطع العبد بأمر المولى فيخالفه ويكون قد أخطأ في قطعه، كما لو قطع بان هذا المايع المخصوص خمر مع علمه بحرمة شرب الخمر فشربه فكان ماءا وتبين خطأه في قطعه، فهل يستحق العقاب أم لا؟ وكذا فيما لو قطع بأمر المولى ووافقه فانكشف خطأه ولم يكن للمولى امر فهل يستحق الثواب أم لا؟
(2) لا يخفى ان التجري لغة هي الجرأة على مخالفة المولى وهتك حرمته والطغيان عليه سواء أصاب في قطعه أم أخطأ، وكذلك الانقياد لغة هو التزام العبد بمراسم العبودية وشؤون الرقية في موافقته لأمر المولى سواء أصاب في قطعه أم أخطأ.
ولكن الاصطلاح استقر على اطلاق التجري على خصوص من خالف المولى وقد كان مخطئا في قطعه، وعلى اطلاق الانقياد على خصوص من وافق امر المولى وقد كان مخطئا في قطعه، ولذا قال (قدس سره): ((فهل يوجب استحقاقها)) أي