____________________
مما تستلزمه الكلية التي هي الكبرى في الشكل، فان قولنا هذا مشكوك الطهارة وكل مشكوك الطهارة طاهر فهذا طاهر وان أنتج طهارة هذا المشكوك الا ان هذا المشكوك الطهارة هو أحد افراد القضية الكلية، بخلاف الوجوب المستنتج من حجية الخبر فإنه ليس من افراد الخبر، لوضوح ان الوجوب هو المخبر به بالخبر والخبر غير المخبر به فحجية الخبر لازمها العمل بالوجوب وليس الوجوب هو نفس الخبر القائم عليه، بخلاف مشكوك الطهارة في القضية المستنتجة فإنه نفس مشكوك الطهارة في القضية التي أنتجتها، وانما الفرق بينهما بالكلية والجزئية وهو الفرق بين الكلي ومصداقه.
(1) قد استدل على عدم حجية الخبر الواحد بالكتاب والسنة والاجماع، ولم يستدل بالعقل لان الدليل العقلي هو ان الأصل في كل ظن عدم حجيته، وهذا الأصل مرتفع بالأدلة التي أقيمت على حجية الخبر الواحد، فلذا استدلوا بغيره من الأدلة الثلاثة.
(2) وهي قوله تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] (1) وقوله عز من قائل: [إن الظن لا يغني من الحق شيئا] (2) فإنها قد دلت على عدم حجية الخبر الواحد لأنها نهت عن اتباع غير العلم، ومن الواضح ان الخبر الواحد لا يوجب علما.
(1) قد استدل على عدم حجية الخبر الواحد بالكتاب والسنة والاجماع، ولم يستدل بالعقل لان الدليل العقلي هو ان الأصل في كل ظن عدم حجيته، وهذا الأصل مرتفع بالأدلة التي أقيمت على حجية الخبر الواحد، فلذا استدلوا بغيره من الأدلة الثلاثة.
(2) وهي قوله تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] (1) وقوله عز من قائل: [إن الظن لا يغني من الحق شيئا] (2) فإنها قد دلت على عدم حجية الخبر الواحد لأنها نهت عن اتباع غير العلم، ومن الواضح ان الخبر الواحد لا يوجب علما.