الثالث: إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر، وأنه من حيث المسبب لابد في اعتباره من كون الاخبار به إخبارا على الاجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به (2)، ومن
____________________
منقولا بالاجمال بلفظ اجمع أصحابنا أو مثله من ألفاظ نقل الاجماع على وجه الاجمال كيف تحصل تلك الخصوصية المقتضية لكونه سببا تاما مع وجود الاجماع المعارض؟ ولذا استبعد المصنف ذلك وقال: ((الا انه مع عدم الاطلاع عليها)) أي مع عدم الاطلاع على أهل الفتاوى ((كذلك)) أي تفصيلا، فان المفروض انه قد نقل الاجماع بنحو الاجمال فلا يكون للمنقول اليه اطلاع عليها ((إلا مجملا)) فان ادعاء حصول الخصوصية في أحدهما دون الآخر ((بعيد)).
(1) لعله إشارة إلى أن الخصوصية الموجبة لكون أحدهما سببا دون الآخر، تارة تكون في افراد المجمعين وهذه الخصوصية غير موجودة في نقل الاجماع بنحو الاجمال، وأخرى تكون في ناقل الاجماع، فان الناقل لاحد الاجماعين من القدماء الاجلاء الموجودين في عصر الامام عليه السلام فإنه لا يعقل ان يكون ناقلا عن المتأخرين عن زمانه، وحيث كان من الأجلاء الذين لا يعتمدون الا على فتاوى الأجلاء أيضا، فان إجماعه وان كان منقولا بالاجمال الا أنه يكون ذا خصوصية دون الاجماع الآخر فيما إذا كان ناقله من المتأخرين ولم يكن في الجلالة كناقل الاجماع الأول، وحينئذ فلا بعد في أن تحصل الخصوصية في أحدهما الموجبة لكونه سببا تاما عند المنقول اليه دون الاجماع الآخر، وان كان كلا الاجماعين منقولين بالاجمال.
(2) هذا الامر لبيان التواتر المنقول، وتوضيحه أن المعروف في معنى التواتر هو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة: أي اخبار جماعة يفيد قولهم بذاته عادة العلم بما أخبروا به، فان لازم امتناع تواطئهم على الكذب عادة كون اخبارهم بما انه اخبار يقتضي بذاته عادة العلم بالخبر، لان احتمال عدم المطابقة للواقع، اما
(1) لعله إشارة إلى أن الخصوصية الموجبة لكون أحدهما سببا دون الآخر، تارة تكون في افراد المجمعين وهذه الخصوصية غير موجودة في نقل الاجماع بنحو الاجمال، وأخرى تكون في ناقل الاجماع، فان الناقل لاحد الاجماعين من القدماء الاجلاء الموجودين في عصر الامام عليه السلام فإنه لا يعقل ان يكون ناقلا عن المتأخرين عن زمانه، وحيث كان من الأجلاء الذين لا يعتمدون الا على فتاوى الأجلاء أيضا، فان إجماعه وان كان منقولا بالاجمال الا أنه يكون ذا خصوصية دون الاجماع الآخر فيما إذا كان ناقله من المتأخرين ولم يكن في الجلالة كناقل الاجماع الأول، وحينئذ فلا بعد في أن تحصل الخصوصية في أحدهما الموجبة لكونه سببا تاما عند المنقول اليه دون الاجماع الآخر، وان كان كلا الاجماعين منقولين بالاجمال.
(2) هذا الامر لبيان التواتر المنقول، وتوضيحه أن المعروف في معنى التواتر هو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة: أي اخبار جماعة يفيد قولهم بذاته عادة العلم بما أخبروا به، فان لازم امتناع تواطئهم على الكذب عادة كون اخبارهم بما انه اخبار يقتضي بذاته عادة العلم بالخبر، لان احتمال عدم المطابقة للواقع، اما