____________________
ويحتمل ان يكون إشارة إلى أنه مع لزوم الخروج عن عهدة التكليف لقاعدة استدعاء شغل الذمة اليقيني للفراغ عقلا - يتبين منه انه ليس المبنى في لزوم الخروج عن عهدة التكليف هو لزوم دفع الضرر المظنون حتى يستلزم الاكتفاء به في مقام الامتثال.
(1) المتحصل مما ذكره في الأمر الأول هو ان نسبة الامارات غير العلمية إلى الحجية نسبة الامكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين، فلحوق الحجية للامارات ممكن بالامكان الذاتي، وحيث لا مانع من أن يكون الممكن الذاتي ممتنعا وقوعا كما يظهر من أدلة القائلين بامتناع جعل الحجية للامارات غير العلمية، من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال هو الامتناع الوقوعي، فالبحث فيها من ناحية امكان التعبد بها وعدمه هو البحث في امكانها الوقوعي دون الذاتي، والى هذا أشار بقوله: ((وعدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه)) أي ان المدعي لاستحالة جعل الحجية للامارات غير العلمية هو استلزامه للمحال، فليس جعل حجيتها من المحال بالذات المقابل للامكان بالذات، بل لأنه يستلزم المحال وهو الامتناع الوقوعي في قبال الوجوب الوقوعي الذي يلزم من عدم وقوعه محال، وفي قبال الامكان الوقوعي الذي لا يلزم من وقوعه ولا عدم وقوعه محال.
(2) لا يخفى انه يظهر من الشيخ الأعظم في رسائله، هو انه إذا شككنا في امكان شيء ذاتا أو وقوعا فهناك أصل عقلائي بنى عليه العقلاء، وهو ان كلما شك في امكانه يبنى على امكانه، لان سيرتهم في مقام الشك في امكان شيء البناء على امكانه، حتى يثبت امتناعه، حيث قال الشيخ في رسائله معترضا على المشهور لما
(1) المتحصل مما ذكره في الأمر الأول هو ان نسبة الامارات غير العلمية إلى الحجية نسبة الامكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين، فلحوق الحجية للامارات ممكن بالامكان الذاتي، وحيث لا مانع من أن يكون الممكن الذاتي ممتنعا وقوعا كما يظهر من أدلة القائلين بامتناع جعل الحجية للامارات غير العلمية، من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال هو الامتناع الوقوعي، فالبحث فيها من ناحية امكان التعبد بها وعدمه هو البحث في امكانها الوقوعي دون الذاتي، والى هذا أشار بقوله: ((وعدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه)) أي ان المدعي لاستحالة جعل الحجية للامارات غير العلمية هو استلزامه للمحال، فليس جعل حجيتها من المحال بالذات المقابل للامكان بالذات، بل لأنه يستلزم المحال وهو الامتناع الوقوعي في قبال الوجوب الوقوعي الذي يلزم من عدم وقوعه محال، وفي قبال الامكان الوقوعي الذي لا يلزم من وقوعه ولا عدم وقوعه محال.
(2) لا يخفى انه يظهر من الشيخ الأعظم في رسائله، هو انه إذا شككنا في امكان شيء ذاتا أو وقوعا فهناك أصل عقلائي بنى عليه العقلاء، وهو ان كلما شك في امكانه يبنى على امكانه، لان سيرتهم في مقام الشك في امكان شيء البناء على امكانه، حتى يثبت امتناعه، حيث قال الشيخ في رسائله معترضا على المشهور لما